responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 344
التصرف فيه فلا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل به، بل المانع عنها انما هو حرمة التصرف فيه لوضوح انه إذا كان محرما يستحيل ان يكون مصداقا للواجب و اما إذا سقطت تلك الحرمة من جهة الاضطرار أو نحوه واقعاً كما هو المفروض في المقام فلا مانع عندئذ من كون الوضوء أو الغسل به مصداقا للمأمور به، لفرض ان التصرف فيه وقتئذ جائز واقعاً كالتصرف في الماء المملوك أو المباح، فإذا كان جائزاً كذلك فلا مانع من انطباق المأمور به عليه.
و من هنا قوينا صحة الوضوء أو الغسل في الماء المغصوب في صورة النسيان إذا كان عن قصور لا عن تقصير. و الوجه فيه ما تقدم من ان النسيان كالاضطرار رافع للتكليف واقعاً لا ظاهرا فحسب. و من المعلوم انه إذا ارتفعت الحرمة واقعا ارتفع ما هو معلول لها أيضاً، لاستحالة بقاء المعلول من دون علته و هو تقييد المأمور به بغير هذا الفرد المنهي عنه، و ما نحن فيه من هذا القبيل.
و على ضوء ذلك قد تبين انه لا فرق في صحة الوضوء أو الغسل بهذا الماء بين ان يكون للمكلف مندوحة بان يتمكن من ان يتوضأ أو يغتسل بماء آخر مباح أو مملوك له أولا يكون له مندوحة.
و الوجه في ذلك واضح و هو ان حرمة التصرف في هذا الماء على الفرض قد سقطت من جهة الاضطرار أو نحوه. و من المعلوم انه مع سقوط الحرمة عنه لا فرق بين ان يصرفه في الوضوء أو الغسل و ان يصرفه في امر آخر. و عليه فتمكن المكلف من استعمال هذا الماء في شي‌ء آخر و التوضؤ أو الاغتسال بماء مباح أو مملوك له لا يوجب لزوم صرفه في هذا الشي‌ء و التوضؤ أو الاغتسال بماء آخر، لفرض ان التصرف فيه جائز واقعاً. و من الطبيعي انه لا فرق فيه بين أنحاء التصرف.
نعم يمكن ذلك فيما لو اذن المالك في التصرف في ماله من جهة خاصة دون جهة أخرى فانه على هذا وجب الاقتصار في التصرف فيه على تلك الجهة فحسب الا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست