responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 343
لتوضيح ذل ك نأخذ مثالا و هو ما إذا اضطر المكلف إلى الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب فتوضأ أو اغتسل به ففي أمثال هذا لا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل، فان المانع عن صحتهما انما هو حرمة التصرف في هذا الماء، حيث انها لا محالة توجب تقييد إطلاق دليليهما بغير هذه الحصة أعني التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب، فهذه الحصة خارجة عن دائرة الأمر و مبغوضة للشارع فلا يعقل انطباق المأمور به عليها، لاستحالة كون المحرم و المبغوض مصداقا للواجب و المحبوب و لازم ذلك لا محالة تقييد المأمور به بغيرها. فاذن النتيجة هي ان ما دل على حرمة التصرف في هذا الماء بالمطابقة فلا محالة يدل على تقييد الوضوء أو الغسل بغيره بالالتزام، لفرض ان هذا التقييد لازم حرمة التصرف فيه و متفرع عليها. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحدوث و البقاء و الوجود و الحجية، فلا يعقل بقاء الدلالة الالتزامية مع سقوط الدلالة المطابقية، فالدلالة الالتزامية كما انها تابعة للدلالة المطابقية في الوجود فلا يعقل وجودها بدون وجود تلك الدلالة كذلك تابعة لها في الحجية فلا يمكن بقاؤها على صفة الحجية مع فرض سقوط الدلالة المطابقية عنها.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان في المقام بما ان الدلالة المطابقية و هي دلالة النهي على حرمة التصرف في هذا الماء قد سقطت من ناحية الاضطرار أو نحوه فلا محالة تسقط دلالته الالتزامية أيضاً و هي الدلالة على تقييد الوضوء أو الغسل بغير الوضوء أو الغسل بهذا الماء، فاذن لا مانع من التمسك بإطلاق دليل وجوب الوضوء أو الغسل لإثبات كون هذا الفرد مأموراً به.
و بكلمة أخرى انه لا شبهة في ان المانع عن صحة الوضوء أو الغسل ليس هو التصرف في مال الغير بما هو تصرف في مال الغير، ضرورة انه لو اذن في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست