responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 342
و اما إذا كان مضطراً إلى ارتكابه و التصرف فيها فلا إشكال في صحة صلاته بل لو قلنا بالفساد هناك اما من ناحية سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أو من ناحية ان مجرد ملازمة الحرام معها وجوداً في الخارج مانع عن صحتها، بدعوى اعتبار الحسن الفاعلي في صحة العبادة، و مع ملازمة وجود الحرام معها خارجا لا يكون صدورها حسناً. فلا نقول به في المقام، و ذلك لأن المانع عن الحكم بالصحّة انما هو الحرمة الواقعية من جهة أحد هذين الأمرين و المفروض انها قد سقطت من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعاً لفرض انه رافع للتكليف واقعاً لا ظاهراً، فاذن لا مانع من الصحة أصلا.
و من هنا قلنا بصحة العبادة على القول بالامتناع في صورة النسيان أو نحوه بعين هذا الملاك و هو انه رافع للتكليف واقعاً، فإذا كانت الحرمة مرفوعة واقعاً من جهة النسيان أو نحوه لا مانع عندئذ من الحكم بالصحّة أصلا، و كيف كان فلا إشكال في صحة العبادة في المقام و لو قلنا بفسادها على القول بالجواز في المسألة و سيأتي بيان ذلك بشكل واضح إن شاء اللَّه تعالى.
و اما المقام الثالث (و هو ما إذا كان المأمور به متحداً مع المنهي عنه في الخارج، فهل يصح الإتيان بالعبادة المضطر إليها المتحدة مع الحرام خارجا أم لا؟ وجهان بل قولان: المعروف و المشهور بين الأصحاب هو القول الأول، و لكن اختار جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قده) القول الثاني.
و قد استدل للمشهور بان الموجب لتقييد إطلاق المأمور به بغير الحصة المنهي عنها انما هو حرمة تلك الحصة و إلا فلا مقتضى لتقييده أصلا، و المفروض في المقام ان حرمتها قد سقطت من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعاً فلا حرمة بحسب الواقع و نفس الأمر. و من المعلوم انه مع سقوطها كذلك لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الأمر لإثبات كون هذه الحصة من مصاديق المأمور به و افراده

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست