responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 341
غيرها من الإرشاد أو نحوه يحتاج إلى عناية زائدة و قرينة خاصة تدل عليه، و لكن هذا الظهور قد انقلب في الأوامر و النواهي المتعلقتين بحصة خاصة من العبادات و المعاملات، فانهما في هذه الموارد ظاهرتان في الإرشاد، فالأوامر إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية و النواهي إلى المانعية. فتلخص ان ورودهما في أبواب العبادات و المعاملات قرينة عامة على انهما للإرشاد.
الثاني - ان مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن المركب عند تعذره بتعذر أحد اجزائه أو قيوده. و اما وجوب الباقي فهو يحتاج إلى دليل آخر و لا دليل عليه إلا في باب الصلاة فحسب.
و اما المقام الثاني فلا ينبغي الشك في صحة العبادة في مورد الاجتماع هنا و الوجه في ذلك ما ذكرناه هناك من ان من ثمرة المسألة أعني مسألة الاجتماع هي صحة العبادة على القول بالجواز مطلقاً و قد تقدم ان القول بالجواز يرتكز على ركيزتين:
الأولى - ان يكون المجمع في مورد الاجتماع متعددا وجودا و ماهية.
الثانية - ان لا يسري الحكم من متعلق النهي إلى متعلق الأمر، و على هذا فإذا كانت العبادة صحيحة في مورد الاجتماع مع بقاء الحرمة و فعليتها و انها لا تكون مانعة عن صحتها فما ظنك فيما إذا سقطت تلك الحرمة من ناحية الاضطرار أو الإكراه أو نحوهما، كما هو المفروض في مقامنا هذا. و على الجملة فقد ذكرنا ان العبادة كالصلاة مثلا صحيحة على القول بالجواز مطلقاً، و مجرد ملازمة الحرام معها وجوداً لا يمنع عن صحتها بعد ما كان وجود أحدهما في الخارج مبايناً لوجود الآخر، فيكون نظير ما إذا استلزم الصلاة في مكان النّظر إلى الأجنبية فكما انه غير مانع عن صحة الصلاة في ذلك المكان فكذلك في المقام، هذا حال ما إذا لم يكن المكلف مضطراً إلى ارتكاب المحرم و صلى باختياره في أرض مغصوبة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست