responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 340
تكليفي أصلا، و لذا لا يكون إيجادها في الخارج من المحرمات في الشريعة المقدسة فلا يكون لبس ما لا يؤكل أو الميتة أو النجس محرما و مبغوضاً. نعم لبس الحرير و الذهب من المحرمات الا ان حرمته غير مستفادة من هذا النهي، بل هي مستفادة من دليل آخر، و كيف كان فهذا واضح و ان هذه النواهي من هذه الناحية أي من ناحية كونها إرشادا إلى مانعية تلك الأمور لا تدل على حرمة إيجادها في الخارج أبداً. نعم يمكن استفادة حرمة بعضها من دليل آخر، و هذا لا صلة له بدلالة تلك النواهي عليها كما لا يخفى.
و على ضوء هذا البيان يترتب ان المكلف لو اضطر إلى لبس ما لا يؤكل في الصلاة أو الميتة أو الحرير أو نحو ذلك فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الصلاة، لعدم تمكنه من الإتيان بها واجدة لجميع الاجزاء و الشرائط، و معه لا محالة يسقط الأمر عنها و الا لكان تكليفاً بالمحال. و اما وجوب الفاقد لهذا القيد فهو يحتاج إلى دليل آخر، فان دل دليل على وجوبه أخذنا به و الا فلا وجوب له أيضاً. و على الجملة فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الأمر عن كل مركب إذا تعذر أحد اجزائه أو قيوده من الوجودية أو العدمية باضطرار أو نحوه، و لا يعقل بقاء الأمر به في هذا الحال، لاستلزامه التكليف بغير المقدور و هو محال. و اما وجوب الباقي من الاجزاء و القيود فهو يحتاج إلى دليل آخر، فان كان هناك دليل عليه فهو و الا فلا وجوب له أيضاً.
نعم قد ثبت وجوب الباقي في خصوص باب الصلاة من جهة ما دل من الروايات على انها لا تسقط بحال، هذا مضافا إلى قيام الضرورة و الإجماع القطعي على ذلك.
و قد تحصل من ذلك امران:
الأول - ان الأوامر و النواهي بطبعهما ظاهرتان في المولوية و حملهما على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست