responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 339
و ان كان خارجا عن محل الكلام فانه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لا غيره الا انه لا بأس بالإشارة إليه لأدنى مناسبة.
الثاني - في صحة العبادة في فرض عدم اتحادها مع المحرم خارجا.
الثالث - في صحة العبادة في فرض اتحادها معه كذلك.
اما المقام الأول فقد ذكرنا غير مرة ان النهي في العبادات كقوله عليه السلام «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه أو في الميتة أو في الحرير أو في الذهب أو في النجس أو ما شاكل ذلك، أو في المعاملات كقوله عليه السلام «لا تبع ما ليس عندك» و قوله عليه السلام «نهى النبي صلى اللَّه عليه و آله عن بيع الغرر» و نحوهما ظاهر في الإرشاد إلى مانعية هذه الأمور عن العبادات أو المعاملات، و معنى مانعيتها هو اعتبار عدمها فيها. و من المعلوم ان مرد ذلك إلى ان المأمور به هو حصة خاصة منها و هي الحصة المقيدة بعدم هذه الأمور و كذا الممضاة من المعاملة.
و يترتب على ذلك ان الصلاة فيما لا يؤكل أو الميتة أو الحرير أو نحو ذلك ليست بمأمور بها. و من المعلوم ان الإتيان بغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به و لا يوجب سقوطه، فاذن لا محالة يقع فاسداً. بل لو أتى بها مع أحد هذه الموانع بقصد الأمر لكان تشريعاً و محرما، و كذا لو فعل معاملة غررية أو باع ما ليس عنده فلا محالة تقع فاسدة لفرض انها غير ممضاة شرعا.
و قد تحصل من ذلك ان هذه النواهي إرشاد إلى بطلان العبادة أو المعاملة مع أحد هذه الأمور، فيكون البطلان مدلولا مطابقياً لها، و لا تدل على حكم - و على هذا الأساس يتعين في هذه الرواية انه ابن جابر، لأن الراوي عنه أحمد ابن محمد بن عيسى و هو ممن لم يدرك زمان أبي عبد اللّه عليه السلام.
و ثانياً - على تقدير التنزل عن ذلك ان هذا الترديد لا ينافي اعتبار الرواية، لأن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي أيضاً ثقة و لا أقل انه حسن لقول النجاشي في رجاله انه كان وجها في أصحابنا، فاذن لا إشكال في اعتبار الرواية و صحتها.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست