الأولى - ان ما يمكن ان يستدل به للقول بجواز اجتماع الأمر و النهي في المسألة مطلقاً انما هو موارد العبادات المكروهة، بدعوى انه لو لم يجز الاجتماع لم يمكن تعلق النهي بتلك العبادات، ضرورة عدم اختصاص المضادة بين الوجوب و الحرمة فحسب، بل تعم جميع الأحكام من الإلزامية و غيرها، فاذن تعلق النهي بها و وقوعه في الخارج أقوى برهان على إمكانه و عدم استحالته، و الا لم يقع. الثانية - ان المحقق صاحب الكفاية (قده) قد أجاب عن هذا الدليل بصورة إجمالية، و لكن قد عرفت النقد في بعض جهات جوابه. ثم أجاب عنه بصورة تفصيلية، حيث قسم تلك العبادات إلى ثلاثة أقسام، و أجاب عن كل واحد واحد منها مستقلا، و لا بأس بجوابه هذا في الجملة. الثالثة - ان شيخنا الأستاذ (قده) قد أورد على ما أجاب به صاحب الكفاية (قده) عن القسم الأول بما ملخصه: ان التزاحم لا يعقل بين النقيضين، و لا بين الضدين الذين لا ثالث لهما، و بما ان الصوم يوم عاشوراء و تركه متناقضان، فلا يمكن جعل الحكم لهما معاً، لتقع المزاحمة بينهما في مقام الامتثال، بل هما يدخلان في باب المعارضة فيرجع إلى قواعده و أحكامه. و لكن قد ذكرنا ان ما أفاده (قده) من الكبرى - و هي استحالة وقوع المزاحمة بين النقيضين و الضدين الذين لا ثالث لهما و ان كان في غاية المتانة و الاستقامة، الا ان تطبيق تلك الكبرى على المقام غير صحيح، و ذلك لوجود امر ثالث في البين و هو الإمساك بدون قصد القربة فانه لا موافقة فيه لبني أمية و لا مخالفة لهم، فاذن لا مانع من جعل الحكمين لهما أصلا، كما تقدم ذلك بشكل واضح. الرابعة - ان النهي في القسم الأول لا يخلو من ان يكون إرشادا إلى محبوبية الترك من جهة انطباق عنوان ذي مصلحة عليه أو ملازمته له أو يكون بمعنى الأمر