responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 332
و اما لو كان مراده (قده) منها - هو ان الفرد لا يتصف بالوجوب باعتبار ان متعلق الوجوب هو صرف وجود الطبيعة. و من المعلوم انه لا يسري إلى افراده و حصصه، و هذا بخلاف النهي، فان متعلقه مطلق الوجود، و لذا ينحل بانحلال افراده و يسرى إلى كل واحد منها. و على هذا الضوء فلا يجتمع الوجوب و الحرمة هنا في شي‌ء واحد، فان الحصة الموجودة في مورد الاجتماع لا تتصف بالوجوب على الفرض، و انما هي متصفة بالحرمة فحسب، فاذن لا يجتمع الوجوب و الحرمة فيها ليكون محالا - فيرد عليه: أولا ان هذا خلاف مفروض كلامه (قده) فان المفروض فيه هو ان الفرد مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج، لا انه لا يتصف بالوجوب باعتبار ان متعلقه هو صرف الوجود. و ثانياً ان الأمر و ان كان كذلك فان الحصة لا تتصف بالوجوب، الا انها إذا كانت محرمة يستحيل أن تقع مصداقا للواجب. و عليه فإذا فرض ان المجمع في مورد الاجتماع محرم و منهي عنه يستحيل ان ينطبق عليه الواجب، و هذا معنى القول بالامتناع، لما عرفت من انه كما يمتنع تعلق الأمر و النهي بشي‌ء واحد كذلك يمتنع ان يكون الحرام مصداقا للواجب فالنتيجة ان الضابط للقول بالامتناع و القول بالجواز في المسألة هو ما ذكرناه من وحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا و ماهية و تعدده كذلك، فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع و على الثاني من القول بالجواز على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه.
إلى هنا قد تبين ان العمدة للقول بالجواز هي الوجه الأول، و اما الوجه الثاني، و الثالث فهما لا يرجعان إلى معنى محصل أصلا، كما ان الوجوه الاخر التي ذكرت لهذا القول لا ترجع إلى معنى معقول، و لأجل ذلك لا نتعرض لتلك الوجوه، لوضوح فسادها، و عدم ارتباطها للقول بالجواز أصلا.
و نتائج البحث عن العبادات المكروهة عدة نقاط:


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست