responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 334
أعني به ما يكون نهياً صورة و شكلا و امراً واقعاً و حقيقة.
الخامسة - ان النهي في القسم الثاني نهى مولوي و يترتب على هذا ان الكراهة في المقام كراهة مصطلحة و ليست بمعنى أقلية الثواب، و مع ذلك لا تكون منافية لإطلاق العبادة فضلا عن غيرها، غاية الأمر ان تطبيق الطبيعة المأمور بها على هذه الحصة المنهي عنها مرجوح بالإضافة إلى تطبيقها على غيرها من الحصص و الافراد، كما تقدم.
السادسة - انه لا فرق في القسم الثالث من أقسام العبادات المكروهة بين القول بالامتناع و القول بالجواز. فعلى كلا القولين تكون العبادة صحيحة في مورد الاجتماع، اما على القول بالجواز فهي على القاعدة، و اما على القول بالامتناع فلأجل ما ذكرناه في القسم الثاني من هذه الأقسام في وجه صحة العبادة باعتبار ان هذا القسم على هذا القول داخل فيه، و يكون من صغرياته كما تقدم.
الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لتمييز موضع البحث هنا عن المباحث المتقدمة ينبغي ان نشير إلى عدة نقاط:
الأولى - ما إذا كان المكلف متمكناً من امتثال الواجب في الخارج بدون ارتكاب الحرام، و لكنه باختياره ارتكب المحرم و أتى بالواجب في ضمنه، و ذلك كمن كان قادراً على الإتيان بالصلاة مثلا في خارج الأرض المغصوبة و غير ملزم بالدخول فيها، و لكنه باختياره دخل فيها و صلى، فعندئذ يقع الكلام في صحة هذه الصلاة و فسادها من ناحية انها هل تتحد مع المحرم خارجا في مورد الاجتم اع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست