responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 331
و هو الفرد ليس بواجب، و ما هو واجب و هو الطبيعة المأمور بها ليس بمنهي عنه و على فرض ان الفرد واجب بوجوب غيري، فمع ذلك لا يلزم اجتماع الضدين لعدم التنافي بين الوجوب الغيري و النهي النفسيّ كما مر، فاذن لا مانع من القول بالجواز في المسألة.
و غير خفي ما فيه و ذلك لأن ما أفاده (قده) يرتكز على ركيزتين، و كلتاهما خاطئة.
اما الركيزة الأولى (و هي كون الحصة و الفرد مقدمة للطبيعة المأمور بها) فواضحة الفساد، ضرورة ان الفرد ليس مقدمة للطبيعي، بل هو عينه وجوداً و خارجا و لا تعقل المقدمية بينهما، لوضوح انها انما تعقل بين شيئين متغايرين في في الوجود، و عليه فالحصة الموجودة في مورد الاجتماع بما انها تكون محرمة بنفسها و منهياً عنها. فلا يعقل ان تكون مصداقا للواجب، و هذا معنى القول بالامتناع، بداهة انه كما يمتنع تعلق الأمر و النهي بشي‌ء واحد، كذلك يمتنع ان يكون المنهي عنه مصداقا للمأمور به.
و اما الركيزة الثانية (و هي كون الوجوب الغيري لا ينافي في النهي النفسيّ) فهي أيضاً واضحة الفساد، ضرورة ان الوجوب الغيري على القول به لا يجتمع مع النهي النفسيّ، فالمقدمة إذا كانت محرمة لا يعقل ان تكون واجبة، فلا محالة يختص الوجوب بغيرها من المقدمات، كما تقدم في بحث مقدمة الواجب بشكل واضح. و لكن الّذي يسهل الخطب هو انه لا مقدمية في البين. و عليه فإذا فرض ان الحصة في مورد الاجتماع محرمة كما هو مفروض كلامه (قده) فلا يعقل ان تكون مصداقا للطبيعة المأمور بها، بداهة ان المحرم لا يمكن ان يكون مصداقا للواجب. و هذا معنى امتناع اجتماع الأمر و النهي. هذا إذا كان مراده من المقدمة ما هو ظاهر كلامه (قده).


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست