responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 330
و غير خفي ان هذا الدليل غير قابل للاستدلال به، و ذلك اما أولا فلأن الغرض من الخياطة يحصل بإيجادها في الخارج، سواء أ كان إيجادها في ذلك المكان المخصوص المنهي عنه أم لا، و سواء فيه القول باتحاد الخياطة مع الكون فيه فرضاً أو القول بعدم اتحادهما معه. و اما ثانياً فلان متعلق الأمر هنا غير متعلق النهي، فان متعلق الأمر خياطة الثوب، و متعلق النهي هو الكون في ذلك المكان و من المعلوم ان أحدهما غير الآخر وجودا و ماهية. و عليه فلا مانع من ان يكون أحدهما متعلقاً للأمر و الآخر متعلقاً للنهي، و لا يلزم من القول بالامتناع في المسألة القول بالامتناع هنا أبدا كما هو واضح.
الثالث - ما عن المحقق القمي (قده) من ان الأمر على الفرض تعلق بطبيعة كالصلاة - مثلا - و النهي تعلق بطبيعة أخرى كالغصب - مثلا - أو نحوه هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الفرد الّذي يكون مجمعاً لعنوانين في مورد الاجتماع مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج الّذي يكون واجباً بوجوب نفسي.
و على هذ ا الضوء يتوقف القول بالامتناع في المسألة على الالتزام بأمرين:
الأول - بوجوب المقدمة. الثاني - بتنافي الوجوب الغيري مع النهي النفسيّ.
و لكن كلا الأمرين خاطئ اما الأمر الأول فقد ذكر (قده) ان مقدمة الواجب ليست بواجبة. ليكون تناف بين وجوب هذا الفرد الّذي يكون مقدمة للطبيعي الواجب و بين حرمته. و اما الأمر الثاني مع تسليم ان مقدمة الواجب واجبة مطلقاً فلما حققناه من انه لا تنافي بين الوجوب الغيري و النهي النفسيّ أصلا و لا مانع من اجتماعهما في شي‌ء واحد.
و على الجملة فعلى فرض ان النهي يسري إلى هذه الحصة التي تكون مجمعاً لهما باعتبار انحلال هذا النهي و سريانه إلى جميع افراد الطبيعة المنهي عنها، فمع ذلك لا يلزم اجتماع الضدين و هما الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد، لأن ما هو محرم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست