responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 329
و اما القسم الثالث - و هو ما إذا كانت النسبة بين المأمور به و المنهي عنه بالنهي التنزيهي نسبة العموم من وجه فقد ظهر الحال فيه مما تقدم، و حاصله انه لا إشكال فيه في صحة العبادة على القول بالجواز أي جواز اجتماع الأمر و النهي و لا يكون دليل النهي عندئذ موجباً لتقييد إطلاق دليل المأمور به، لفرض تعدد متعلقي الأمر و النهي حينئذ في مورد الاجتماع من ناحية. و عدم سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر من ناحية أخرى، و على هذا فلا موجب للتقييد أصلا. و اما على القول بالامتناع و فرض وحدة المجمع في مورد الاجتماع وجوداً و ماهية فربما يتخيل فساد العبادة فيه من ناحية توهم التنافي بين صحتها في مورد الاجتماع و كونها مكروهة فيه، لتضاد الأحكام و عدم اختصاصه بالوجوب و الحرمة، بل يعم جميع الأحكام الإلزامية و غيرها، فاذن فرض كون العبادة مكروهة ينافى كونها مصداقا للواجب أو المستحب. و عليه فلا بد من تقييد إطلاق دليل الأمر بغير موارد الكراهة، كما هو الحال فيما إذا كان النهي تحريمياً.
و لكن هذا خيال خاطئ و غير مطابق للواقع، و الوجه في ذلك هو ان النهي عن حصة خاصة من العبادة لا يوجب تقييد إطلاقها بغيرها إذا كان تنزيهياً كما هو المفروض في المقام، فان النهي التنزيهي بما انه ملازم للترخيص في إيجاد متعلقه في الخارج فلا ينافي الرخصة في انطباق الطبيعة المأمور بها عليه، و هذا بخلاف ما إذا كان النهي تحريمياً، فانه ينافي إطلاق المأمور به على ما تقدم بيان جميع ذلك بصورة واضحة فلا نعيد. و ان شئت قلت ان القسم الثالث على القول بالامتناع يدخل في القسم الثاني و يكون من صغرياته فيجري فيه جميع ما ذكرناه فيه.
الثاني - ما عن جماعة من ان المولى لو امر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاص، فلو خاطه في ذلك المكان لعد عاصياً للنهي عن الكون فيه، و مطيعاً لأمر الخياطة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست