responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 323
الاستحبابي الأول، و المفروض انه متعلق بإتيانها من قبل نفسه لا من قبل الغير و لأجل ذلك حكم باستحالة اتحاده مع الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل الإجارة و اندكاكه فيه، لعدم وحدة متعلقهما، كما مر.
و على هدى هذا البيان قد تبين انه لا فرق بين موارد الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة، و موارد النذر المتعلق بها، فكما ان في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي مع الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبله، فكذلك في موارد الإجارة غاية الأمر انه في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة مع الأمر الوجوبيّ، لفرض انه متعلق بها، كما عرفت و في موارد الإجارة يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق بإتيانها من قبل الغير و نيابة عنه مع الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل الإجارة، لا الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة، و لكن هذا لا يوجب التفاوت فيما هو المهم في المقام، كما هو واضح.
و اما الدعوى الثانية و هي ان ما أفاده (قده) على تقدير تماميته لا ينطبق على ما نحن فيه، و الوجه في ذلك هو ان ما أفاده (قده) من ان متعلق النهي في هذا القسم مغاير لمتعلق الأمر لا يمكن المساعدة عليه من وجوه:
الأول - ان هذا خلاف مفروض الكلام في المقام، فانه فيما إذا كان متعلق الأمر و النهي واحدا، لا متعددا، و الا فلا كلام فيه، ضرورة ان محل البحث و الكلام هنا بين الأصحاب في فرض كون متعلقهما واحدا و اما إذا كان متعددا فهو خارج عن محل الكلام و البحث، و لا إشكال فيه أصلا.
الثاني - ان ما أفاده (قده) خلاف ظاهر الدليل، لوضوح ان الظاهر من النهي عن الصوم في يوم عاشوراء هو انه متعلق بذات الصوم و انه منهي عنه و دعوى انه متعلق بجهة التعبد به، لا بذاته خلاف الظاهر، فلا يمكن الالتزام به بلا قرينة و شاهد، و كذا الحال في النهي المتعلق بالنوافل المبتدأة في بعض

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست