responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 324
الأوقات، فان الظاهر منه هو انه متعلق بذات تلك النوافل، و انها منهي عنها لا بجهة التعبد بها، ضرورة ان حمل النهي على ذلك خلاف الظاهر، فلا يمكن ان يصار إليه بلا دليل.
الثالث - انا لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان النهي متعلق بجهة التعبد بها و إتيانها بقصد القربة، لا بذاتها، فمع ذلك لا يتم ما أفاده (قده)، و الوجه فيه ما حققناه من ان قصد القربة كبقية اجزاء العبادة مأخوذ في متعلق الأمر، غاية الأمر انه على وجهة نظره (قده) مأخوذ في متعلق الأمر الثاني دون الأمر الأول و على وجهة نظرنا مأخوذ في متعلق الأمر الأول.
و على هذا الضوء فدعوى ان النهي في هذه الموارد تعلق بجهة التعبد بالعبادات لا بذاتها لا تدفع محذور لزوم اجتماع الضدين في شي‌ء واحد، ضرورة ان قصد القربة إذا كان مأخوذا في متعلق الأمر يستحيل ان يتعلق به النهي لاستحالة كون شي‌ء واحد مصداقا للمأمور به و المنهي عنه معاً.
الرابع - لو تنزلنا عن ذلك أيضاً و سلمنا ان قصد القربة غير مأخوذ في متعلق الأمر مطلقاً أي لا في متعلق الأمر الأول و لا في متعلق الأمر الثاني فمع ذلك لا يتم ما أفاده (قده)، و ذلك ضرورة ان النهي لم يتعلق بخصوص قصد القربة فحسب، ليكون متعلقه غير متعلق الأمر، بل تعلق بحصة خاصة من الصوم و هي الحصة العبادية التي يعتبر فيها قصد القربة، مثلا المنهي عنه في المقام هو خصوص الصوم العبادي في يوم عاشوراء في مقابل ما إذا كان المنهي عنه هو مطلق الإمساك، لا ان المنهي عنه هو خصوص قصد القربة، دون ذات العبادة بداهة انه لا يعقل ان يكون خصوص قصدها منهياً عنه، كما هو واضح، فاذن لا محالة يكون المنهي عنه هو إتيانها بقصد القربة. و عليه فمحذور لزوم كون شي‌ء واحد مصداقا للمأمور به و المنهي عنه باق على حاله ضرورة ان الإتيان بها

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست