responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 322
كما هو واضح.
و نتيجة ما ذكرناه هي ان النائب يأتي بعمل المنوب عنه بداعي الأمر المتوجه إليه الناشئ من ناحية الإجارة المتعلق بإتيانه نيابة عنه، و بما ان هذا الأمر تعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي فلا مناص من اندكاك أحدهما في الآخر و اتحادهما خارجا، فتكون النتيجة امرا واحدا وجوبياً عباديا.
و على ضوء هذا البيان قد ظهر ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) - من ان الأمر الاستحبابي في موارد الإجارة متعلق بذات العبادة، و الأمر الوجوبيّ الناشئ من ناحيتها متعلق بإتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه - خاطئ جدا و غير مطابق للواقع قطعاً، و ذلك لما عرفت من ان الأمر المتوجه إلى المنوب عنه يستحيل ان يكون داعياً للنائب إلى الإتيان بمتعلقه، بداهة ان الأمر المتوجه إلى شخص يمتنع ان يكون داعياً لشخص آخر، فان الداعي لكل مكلف هو الأمر المتوجه إلى شخصه، كما سبق. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب ليس منحصراً بأمر واحد، بل هو امران: أحدهما متعلق بإتيان العمل من قبل نفسه، و من المعلوم انه لا يعقل ان يتوهم أحد اتحاد هذا الأمر مع الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل الإجارة، لاختلافهما في المتعلق، فان متعلق هذا الأمر الاستحبابي هو ذات العبادة و متعلق الأمر الوجوبيّ هو إتيانها من قبل الغير و نيابة عنه. و ثانيهما متعلق بإتيان العمل من قبل غيره و نيابة عنه و هذا الأمر الاستحبابي متحد مع الأمر الوجوبيّ في المتعلق، فيكون متعلقهما واحداً وجودا و ماهية و هو إتيان العمل من قبل الغير و مع هذا الاتحاد لا مناص من اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ.
و من هنا تظهر نقطة اشتباه شيخنا الأستاذ (قده) و هي غفلته عن الأمر الاستحبابي المتعلق بإتيان العبادات من قبل الغير، و تخيل انه منحصر بالأمر

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست