responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 309
و اما النقطة الثالثة فيرد عليها ما تقدم من انه لا دخل لقيد المندوحة في جواز الاجتماع أصلا، لما عرفت من ان القول بالجواز يبتني على ت عدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً و ماهية، فإذا كان متعددا كذلك لا مناص من القول به سواء أ كانت هناك مندوحة أم لا كما ان القول بالامتناع يبتنى على وحدة المجمع فيه، فإذا كان واحدا كذلك لا مناص من القول به و لو كانت هناك مندوحة، فلا دخل لقيد المندوحة و لا لعدمه في جواز الاجتماع و عدمه أصلا.
و اما جوابه التفصيليّ فإليك نصه: «ان العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام:
أحدها - ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته و لا بدل له كصوم يوم عاشوراء أو النوافل المبتدأة في بعض الأوقات. ثانيهما - ما تعلق النهي به كذلك، و يكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام. ثالثها - ما تعلق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجا كالصلاة في مواضع التهمة، بناء على ان يكون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها.
اما القسم الأول: فالنهي تنزيهاً عنه بعد الإجماع على انه يقع صحيحاً و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك اما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، و ان كان مصلحة الترك أكثر، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، و إلا فيتعين الأهم، و ان كان الآخر يقع صحيحاً حيث انه كان راجحاً و موافقاً للغرض، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات، و أرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحاً على الامتناع، فان الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به، بخلاف المقام فانه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست