بالجواز يدعى ان تعدد العنوان يكفي للقول بجواز الاجتماع، و القائل بالامتناع يدعى انه لا يكفى، فالعبرة انما هي بوحدة المعنون و تعدده، لا بوحدة العنوان و تعدده، و اما إذا فرض تعلق الأمر و النهي بشيء واحد بعنوان فهو خارج عن محل النزاع، ضرورة انه لا يقول أحد بالجواز فيه حتى من القائلين به فضلا عن غيرهم فانهم انما يقولون بالجواز فيما إذا فرض تعلق كل من الأمر و النهي به بعنوان و المفروض ان في موارد العبادات المكروهة ليس الأمر كذلك فان النهي في تلك الموارد تعلق بعين ما تعلق به الأمر لا بغيره. و الفرق بينهما بالإطلاق و التقييد. و على الجملة فالامر في هذه الموارد تعلق بذات العبادات و النهي تعلق بها بعنوان خاص كالنهي عن الصوم في يوم عاشوراء و النهي عن الصلاة في الحمام مثلا فلم يتعلق الأمر بها بعنوان و النهي بعنوان آخر كانت النسبة بينهما عموما من وجه، فاذن تلك الموارد خارجة عن محل الكلام في المسألة. الثالثة - ان القائلين بالجواز انما يقولون به فيما إذا كانت هناك مندوحة، و اما إذا فرض انه لا مندوحة في البين فلا يقولون بالجواز فيه أصلا. و عليه فلا يمكن القول بالجواز في مثل صوم يوم عاشوراء و النوافل المبتدأة و ما شاكلهما مما لا بدل له و لنأخذ بالنظر في هذه النقاط. اما النقطة الأولى فالامر كما ذكره (قده) و ذلك لما تقدم من ان المعنون إذا كان واحداً وجودا و ماهية في مورد الاجتماع فلا مناص من القول بالامتناع و بما ان المعنون في موارد العبادات المكروهة واحد فلا بد من التوجيه و التأويل بعد استحالة كون شيء واحد مصداقا للمأمور به و المنهي عنه معاً. و اما النقطة الثانية فهي في غاية الصحة و المتانة، ضرورة ان أمثال هذه الموارد التي تعلق الأمر و النهي فيها بشيء بعنوان واحد خارجة عن محل النزاع في المسألة، كما تقدم الكلام في ذلك بشكل واضح.