responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 310
كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلا. و اما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، الا في ان الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي، بل بالعرض و المجاز و انما يكون في الحقيقة متعلقاً بما يلازمه من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، كما في سائر المكروهات من غير فرق الا ان منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل، و فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الأمر كون الترك أرجح. نعم يمكن ان يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الّذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثوابا لذلك. و عليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل».
توضيح ما أفاده (قده) هو ان الكراهة في هذه الموارد ليست كراهة مصطلحة و هي التي تنشأ عن مفسدة في الفعل و حزازة و منقصة فيه، فان الكراهة في المقام لو كانت كراهة مصطلحة ناشئة عن مفسدة في الفعل غالبة على مصلحته لم يقع الفعل في الخارج صحيحاً، ضرورة عدم إمكان التقرب بما هو مبغوض للمولى و مشتمل على مفسدة غالبة، مع انه لا شبهة في وقوعه صحيحاً و إمكان التقرب به، غاية الأمر ان تركه أرجح من فعله - مثلا - لا شبهة في صحة الصوم يوم عاشوراء و انه قابل لأن يتقرب به محبوب للمولى في نفسه، و ليس النهي المتعلق به ناشئاً عن مفسدة و مبغوضية فيه، ضرورة انه لو كان ناشئاً عنها لخرج عن قابلية التقرب، و لا يمكن الحكم بصحته أبداً، لوضوح انه لا يمكن التقرب بما هو مبغوض للمولى، بل هو ناش عن رجحان تركه الطبيعة المأمور بها مع بقاء الفعل على ما هو عليه من المصلحة و المحبوبية كما يظهر من مداومة الأئمة الأطهار عليهم السلام على ذلك.
و عليه فلا محالة يكون هذا الرجحان اما من ناحية انطباق عنوان ذي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست