responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 307
الموارد و الإتيان به بقصد الأمر تشريع و محرم، فاذن لا وجه لعده من أمثلة المقام. و اما في موارد استثنائه كما إذا نذر الصوم في السفر فليس بمكروه، ليلزم اجتماع الوجوب مع الكراهة.
و قد أجاب المحقق صاحب الكفاية - قده - عن هذا الدليل بوجهين:
الأول بالإجمال. و الثاني بالتفصيل:
اما جوابه الإجمالي فإليك نصه: «فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان، مع ان قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك. بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو أيضاً لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى».
و نوضح ما أفاده (قده) في عدة نقاط:
الأولى - ان الظاهر من هذه الموارد و ان كان اجتماع الحكمين في شي‌ء واحد الا انه لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر و التصرف فيه و تأويله من ناحية قيام الدليل القطعي على الامتناع و استحالة اجتماعهما في موضوع واحد، بداهة ان الظهور مهما كان لونه لا يمكن ان يصادم البرهان العقلي الّذي قام على استحالة الاجتماع بمقتضى المقدمات المتقدمة.
الثانية - ان هذه الموارد التي توهم اجتماع حكمين فيها لشي‌ء واحد خارجة عن مورد النزاع في المسألة. و الوجه في ذلك هو ان النزاع فيها ما إذا كان الأمر متعلقاً بعنوان كالصلاة - مثلا - و النهي تعلق بعنوان آخر كالغصب، و قد اتفق اجتماعهما في مورد واحد كالصلاة في الدار المغصوبة، فعندئذ يقع النزاع فالقائل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست