responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 306
أدلة جواز الاجتماع الأول - ان اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد لو لم يكن جائزاً لم يقع في الشريعة المقدسة، مع انه واقع فيها، كما في موارد العبادات المكروهة، حيث قد اجتمع فيها الوجوب مع الكراهة مرة كما في الصلاة في الحمام و الصلاة في مواضع التهمة و نحوهما، و الاستحباب معها مرة أخرى كما في النوافل المبتدأة.
و من الواضح جداً ان وقوع شي‌ء في الخارج أدل دليل على إمكانه و جوازه هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الأحكام الخمسة بأسرها متضادة اما من ناحية المبدأ أو من ناحية المنتهى، و الجامع هو انه لا يمكن اجتماع اثنين منها في شي‌ء واحد، فكما انه لا يمكن اجتماع الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب و الكراهة فيه.. و هكذا.
فالنتيجة على ضوئهما هي ان من وقوع اجتماع الوجوب و الكراهة في شي‌ء واحد يكشف عن انه لا مانع من اجتماع مطلق الأمر و النهي فيه، سواء أ كانا إلزاميين أم لا.
ثم ان المحقق صاحب الكفاية (قده) قد عد من أمثلة ذلك الصيام في السفر.
و غير خفي ان الصوم في السفر ليس مثالا لمحل الكلام هنا. و الوجه في ذلك هو انه ليس بمأمور به في غير الموارد المستثناة لا وجوبا و لا استحبابا، ليلزم اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة، ضرورة انه غير مشروع في ما عدا تلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست