responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 305
الوضوء فحسب دون الغسل، اما الوضوء فمن ناحية المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد و هو نحو تصرف في ملك الغير، فيكون محرما. و من الواضح استحالة وقوع المحرم مصداقا للواجب، فاذن لا بد من القول بالامتناع هنا لفرض اتحاد المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتماع، و لا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيه أي في الفضاء المغصوب و عدم انحصاره فيه. نعم لو تمكن المكلف من إيقاع المسح في غير الفضاء المغصوب و أوقع فيه لصح وضوؤه على الأقوى و ان كان الأحوط تركه.
و على الجملة فوظيفة المكلف في صورة الانحصار و ان كانت هي التيمم و لكنه لو دخل في الفضاء المغصوب و توضأ فيه، فان أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لكان وضوؤه صحيحاً، بناء على ما حققناه من إمكان الترتب، و ان أوقع المسح فيه لكان فاسدا، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقا للمأمور به، لفرض ان المسح تصرف في ملك الغير، و معه لا يمكن ان يكون واجباً.
و من هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة ان المعتبر فيه إمرار اليد و هو نحو تصرف فيه. و لا يفرق في هذا بين وجود المندوحة و عدمها.
و اما الغسل فبما انه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرفا فيه، لفرض ان الواجب فيه وصول الماء إلى البشرة و من المعلوم انه لا يكون تصرفا فيه و التصرف انما يكون في مقدماته، كما هو واضح، فاذن لا مانع من القول بالجواز في المقام و الالتزام بصحة الغسل، بناء على ما ذكرناه من إمكان الترتب و وقوعه خارجا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست