responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 240
الحرمة و تقديمه على دليل الوجوب و بذلك يقيد إطلاق دليله، فإذا فرض سقوط دليله واقعاً، كما في المقام فلا مانع من شمول إطلاقه له أصلا.
و بتعبير آخر قد ذكرنا ان المعتبر في صحة العبادة امر ان أحدهما ان يقصد القربة و الآخر ان يكون الفعل في نفسه قابلا للتقرب به، و المفروض ان كلا الأمرين في المقام موجود.
اما الأول فلفرض ان المكلف قصد القربة و اما الثاني فلفرض ان الفعل في نفسه سائغ واقعاً، و معه لا مانع من التقرب به بإتيانه بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة، لفرض انها تشمله بعد سقوط دليل المقيد لها واقعاً، و هذا ظاهر.
و من هنا حكمنا بصحة الوضوء في الماء المغصوب نسيانا إذا كان عن قصور و ذلك لفرض ان التصرف فيه جائز واقعا، و معه لا مانع من شمول إطلاق دليل وجوب الوضوء له.
فالنتيجة ان ما نسب إلى المشهور من صحة الصلاة في الدار المغصوبة في حال نسيان الحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور متين جدا و لا م ناص عنه. و لكن ما نسب إليهم من صحة الصلاة فيها في حال الجهل فقد عرفت انه غير تام.
لحد الآن قد تبين أن ما أفاده (قده) في هذه المقدمة من الثمرة لا يمكن إتمامه بدليل، بل لا يترقب صدوره من مثله (قده).
و بعد ذلك نقول انه (قده) (المحقق صاحب الكفاية) (قده) قد اختار في المسألة القول بالامتناع، و رتب ذلك القول على بيان مقدمات:
الأولى - ما لفظه: انه لا ريب في ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه في ذاك الزمان، و ان لم يكن بينهما مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الإنشائية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست