responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 241
قبل البلوغ إليها، كما لا يخفى، فاستحالة اجتماع الأمر و النهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة انه بنفسه محال. فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا».
ملخص هذه المقدمة هو ان المضادة و المعاندة بين الأحكام الخمسة انما هي في مرتبة فعليتها و بلوغ تلك الأحكام حد البعث و الزجر الحقيقيّين، فلا مضادة بينها في مرتبة الإنشاء فضلا عن مرتبة الاقتضاء، و استحالة الجمع بين اثنين منها في هذه المرتبة في شي‌ء واحد في زمان من باب استحالة اجتماع الضدين، فلذا لا تختص بمذهب دون آخر، بل هو محال مطلقاً حتى على مذهب الأشعري المجوز للتكليف بالمحال، فان هذا في نفسه محال.
الثانية - ما نصه: «انه لا شبهة في ان متعلق الأحكام هو فعل المكلف و ما هو في الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله، و لا ما هو اسمه، و هو واضح، و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصوراً و اختراعه ذهناً لما كان بحذائه شي‌ء خارجا، و يكون خارج المحمول كالملكية و الزوجية و الرقية و الحرية و المغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات، ضرورة ان البعث ليس نحوه و الزجر لا يكون عنه، و انما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها، و الإشارة إليها بمقدار الغرض منها و الحاجة إليها، لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله».
مرد هذه المقدمة إلى ان الأحكام الشرعية لم تتعلق بالأسماء و الألفاظ، و لا بالعناوين الانتزاعية التي لا مطابق لها في الخارج أصلا، و انما تتعلق تلك الأحكام بافعال المكلفين الصادرة عنهم خارجا، ضرورة ان الغرض سواء أ كان مصلحة أو مفسدة أم كان غيرهما لا يترتب على الأسماء و الألفاظ المجردة، و لا على العناوين الانتزاعية التي لا واقع موضوعي لها و انما يترتب على تلك الأفعال فحسب، و هذا ظاهر.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست