responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 239
على جانب الوجوب في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور لا يمكن تصديقه بوجه، و ذلك لأن حكمهم بصحة الصلاة في مورد الاجتماع مبني على القول بالجواز و تعدد المجمع و لم يعلم من حالهم انهم حكموا بالصحّة حتى على القول بالامتناع و وحدة المجمع بل المعلوم منهم عكس ذلك يعنى انهم على هذا القول حكموا بالبطلان دون الصحة.
هذا تمام الكلام في الجاهل.
و اما الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع فيقع في مقامين:
الأول - فيما إذا كان نسيانه مستندا إلى سوء اختياره بان يكون المكلف مقصراً في ذلك.
الثاني - فيما لا يكون مستنداً إلى اختياره بل هو قاصر في ذلك و معذور فيه.
اما الكلام في المقام الأول فالظاهر بطلان عبادته و فسادها، و ذلك كما إذا فرض ان المكلف غصب ثوبا أو دارا ثم نسي و صلى في ذلك الثوب أو الدار، ففي هذا الحال و ان لم يمكن توجيه التكليف بالحرمة إليه، لاستحالة تكليف الناسي في حال نسيانه، الا ان ملاك الحرمة باق و هو مبغوضية هذا التصرف باعتبار انه منته بالاخرة إلى اختياره، فاذن لا مانع من الحكم باستحقاقه للعقاب من ناحية باعتبار انه منته إلى الاختيار. و فساد عبادته من ناحية أخرى باعتبار ان هذا التصرف مبغوض للمولى، فلا يمكن التقرب به، و هذا واضح.
و اما الكلام في المقام الثاني فالظاهر بل المقطوع به ان عبادته صحيحة، و ذلك لفرض ان النسيان رافع للحرمة واقعاً، فلا يكون المجمع في هذا الحال محرما كذلك، و لا مبغوضا لفرض ان نسيانه كان عن قصور، لا عن تقصير.
هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان المجمع إذا كان جائزا واقعا فلا مانع من شمول إطلاق دليل الأمر له، ضرورة ان المانع من شموله لهذا الفرد هو دليل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست