responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 238
و لكن الأمر في الأحكام الشرعية ليس كذلك، ضرورة انها تابعة للجهات الواقعية في مقام الجعل بلا دخل لعلم المكلف و جهله في ذلك المقام أصلا.
و في مقام الفعلية تابعة لفعلية موضوعها و تحققه في الخارج، و لا دخل لعلم المكلف بالحكم بفعليته أصلا، كما انه لا يضر بها جهله، فلو كانت الأحكام الواقعية تابعة للجهات الواصلة للزم التصويب و انقلاب الواقع لا محالة، فعندئذ يخرج المقام عن محل النزاع، فانه على هذا ليس في مورد الاجتماع حكمان ليتكلم في جواز اجتماعهما فيه و عدم جوازه، بل حكم واحد فحسب، فان المكلف إذا كان جاهلا بالحرمة جهلا عن قصور فلا حرمة في مورد الاجتماع واقعاً، بل هو متمحض في الوجوب، و ان كان العكس فبالعكس، كما هو واضح. و لكنك عرفت فساد هذا المبنى، و ان المؤثر في الأحكام انما هو الجهات الواقعية لا غيرها و عليه فمناط الحرمة في مورد الاجتماع بما انه كان أقوى، كما هو المفروض فلا محالة يكون هو المؤثر، و لا أثر لمناط الوجوب عندئذ أصلا، سواء أ كان المكلف عالما بالحرمة أم كان جاهلا بها عن تقصير أو قصور. فعلى جميع التقادير لا يكون المجمع واجباً اما على التقدير الأول و الثاني فواضح كما اعترف هو (قده) بذلك و اما على التقدير الثالث فلان الجهل لا يوجب انقلاب الواقع، فالواقع باق على ما كان عليه، و ان ملاك الوجوب بما انه مزاحم بما هو أقوى منه فلا أثر له.
و قد تحصل من ذلك ان ما أفاده (قده) في هذه النقطة لا يرجع إلى معنى محصل على وجهة نظره (قده) في باب الاجتماع فضلا عن وجهة نظرنا فيه.
و اما النقطة الخامسة فقد ظهر فسادها مما تقدم من بيان ملاك باب الاجتماع و ملاك باب التعارض و ملاك باب التزاحم. فلا حاجة إلى الإعادة.
كما انه قد تبين على هدى ما ذكرناه ان ما نسب (قده) إلى المشهور من الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالامتناع و تقديم جانب الحرمة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست