responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 182
و ان كانت دخيلة في استنباط الأحكام و واقعة في طريق استفادتها. الا انها لا بنفسها، بل بضميمة مسألة أصولية.
و بعد ذلك نقول ان في مسألتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين، فانها تقع في طريق الاستنباط بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى لما عرفت من انه تترتب عليها صحة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز و تعدد المجمع بلا ضميمة مسألة أخرى، و ان لم يترتب عليها أثر شرعي على القول بالامتناع. و لكنك عرفت ان ترتب الأثر الشرعي على أحد طرفيها. يكفي في كونها مسألة أصولية.
الخامسة - قد سبق ان مسألتنا هذه من المسائل العقلية باعتبار ان الحاكم باستحالة اجتماع الأمر و النهي أو إمكانه انما هو العقل و لا صلة لها بعالم اللفظ أبدا.
و من هنا يظهر ان النزاع في المسألة لا يختص بما إذا كان الإيجاب و التحريم مدلولين لدليل لفظي من كتاب أو سنة، بل يعم الجميع أي سواء أ كان مدلولين لدليل لفظي أم لم يكونا. و ان كان عنوان المسألة يوهم اختصاص النزاع بما إذا كانا مستفادين من اللفظ، الا انه من ناحية الغلبة، حيث ان الدليل عليهما في الغالب هو اللفظ دون غيره.
و على ضوء ذلك قد تبين انه لا معنى لأن يقال ان القول بالامتناع في المسألة يرتكز على نظر العرف و القول بالجواز فيها يرتكز على نظر العقل. و الوجه فيه هو ما ذكرناه غير مرة من ان نظر العرف انما يكون متبعاً في مقام تعيين مفاهيم الألفاظ سعة و ضيقاً، لا في مثل مسألتنا هذه حيث انه لا صلة لها بعالم اللفظ أبدا، و ليس البحث فيها عن تعيين مفهوم الأمر و مفهوم النهي، و البحث فيها انما هو عن سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر و عدم سرايته.
و قد تقدم انهما ترتكزان على وحدة المجمع في مورد التصادق و الاجتماع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست