responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 183
و تعدده فيه، فان كان واحدا بحسب الواقع و الحقيقة فلا مناص من القول بالامتناع و السراية، و ان كان متعددا في الواقع، فعندئذ لو قلنا بان الحكم الثابت لأحد المتلازمين يسرى إلى الملازم الآخر، فائضا لا مناص من القول بالامتناع و لكن هذا مجرد فرض لا واقع له أصلا. و اما إذا قلنا بأنه لا يسرى إلى الملازم الآخر، كما هو الصحيح، فلا بد من الالتزام بالقول بالجواز و عدم السراية. و من الطبيعي ان الملاك في السراية و عدمها و هو وحدة المجمع و تعدده - انما هو بنظر العقل ضرورة ان اللفظ لا يدل على انه واحد في مورد الاجتماع و التصادق أو متعدد فان إدراك ذلك انما هو بنظر العقل، فان أدرك انه متعدد واقعاً كان المتعين هو القول بالجواز، فلا معنى لحكم العرف بالامتناع في هذا الفرض، و ان أدرك انه واحد واقعاً لم يكن مناص من القول بالامتناع، لاستحالة ان يكون شي‌ء واحد مصداقا للمأمور به و المنهي عنه معاً، فاذن لا يعقل الحكم بالجواز، و كيف كان فلا أصل لهذا التفصيل أصلا.
و قد يوجه ذلك بان نظر العرف حيث كان يبتنى على المسامحة، فيرون المجمع في مورد الاجتماع و التصادق واحدا و يحكمون بامتناع الاجتماع. و اما نظر العقل حيث انه كان مبنياً على الدقة فيرى المجمع متعددا، و لذا يحكم بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
و يرده ما ذكرناه غير مرة من ان نظر العرف لا يكون حجة في موارد تطبيق المفاهيم على مصاديقها، بداهة ان المجمع إذا كان متعددا في الواقع فلا أثر لنظر العرف بكونه واحدا أصلا، و لا سيما نظره المسامحي، فالعبرة انما هي بوحدة المجمع و تعدده بحسب الواقع و الحقيقة عند العقل، كما هو ظاهر.
و قد يوجه بتوجيه ثان و ملخصه: هو دعوى ان العرف لا يفهم من قوله تعالى - مثلا - أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الا وجوب حصة منها

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست