responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 12
الثالثة - ان محل النزاع فيها إنما هو في تحقق أصل الأمر بداعي إيجاد متعلقه في الخارج مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليته، و من الواضح ان النزاع فيه نزاع في أمر معقول، و لا يفرق فيه بين ان تكون القضية حقيقية أو خارجية كما سبق.
الرابعة - ان ما ذكروه من الثمرة لهذه المسألة و هي ان من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط وجوب الصوم له إلى الليل، كما إذا أفطر في حين انه علم بأنه يسافر بعد ساعة أو يوجد مانع آخر منه، فعلى القول بالجواز تجب الكفارة عليه، و على القول بعدمه فلا - ليس ثمرة لها أصلا، و ذلك لما ذكرناه من انها تدور مدار ان المستفاد من الروايات هو ترتب الكفارة على مطلق الإفطار العمدي و لو علم بطرو مانع عن الصوم بعده، و لا يتمكن من إتمامه أو انها مترتبة على الإفطار العمدي الخاصّ و هو ما لم يطرأ عليه مانع عنه أصلا، فعلى الأول تجب الكفارة علي من أفطر في نهار رمضان ثم سافر، و على الثاني فلا.
هل الأوامر متعلقة بالطبائع أو الأفراد؟
غير خفي ان هذا النزاع بظاهره مما لا معنى له، و ذلك لأنه لا شبهة في ان مراد القائلين بتعلق الأوامر بالأفراد ليس تعلقها بالموجودات الخارجية، ضرورة ان الموجود الخارجي مسقط للأمر فلا يعقل تعلق الأمر به، كما ان مراد القائلين بتعلقها بالطبائع ليس تعلقها بالطبائع الصرفة و من حيث هي مع قطع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست