responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 11
ذلك أم لم يطرأ، و ذلك لإطلاق الروايات الدالة عليه.
و من هنا يظهر ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) - من ابتناء وجوب الكفارة في هذا الفرض على ان التكليف بالصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم أو هو تكليف واحد متعلق بمجموع الآنات، فعلى الأول تجب الكفارة عليه دون الثاني، إلا إذا فرض قيام دليل على وجوب الإمساك في بعض اليوم أيضاً - لا يمكن تصديقه بوجه، و ذلك لما عرفت من ان موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار العمدي في شهر رمضان من دون عذر شرعي له على ما يستفاد من الروايات، و عليه فكون التكليف بالصوم تكليفاً واحداً أو متعددا أجنبي عن ذلك بالكلية و لا دخل له في وجوب الكفارة أو عدم وجوبها أصلا، ضرورة ان المناط في وجوبها صدق العنوان المزبور. و من الواضح انه لا يفرق فيه بين كون التكليف واحدا أو متعددا بتعدد الآنات.
و نتيجة البحث عن هذه المسألة عدة نقاط:
الأولى - ان محل النزاع فيها في الأوامر الحقيقية التي يكون الغرض منها إيجاد الداعي للمكلف للإتيان بمتعلقاتها في الخارج. و اما الأوامر الصورية التي ليس الغرض منها ذلك بل الغرض منها مجرد الامتحان أو نحوه فهي خارجة عن محل النزاع و لا إشكال في جوازها مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليتها.
الثانية - ان محل الكلام في المسألة ليس في شرائط الجعل، كما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) ضرورة استحالة الجعل بدون تلك الشرائط. هذا من جهة. و من جهة أخرى ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان فعلية الحكم في القضية الحقيقية بفعلية موضوعه و علم الآمر بوجود الموضوع في الخارج أو عدم علمه به أجنبي عن ذلك، و لذا قال انه ليس في المسألة معنى معقول ليبحث عنه أيضا ليس من محل الكلام في شي‌ء كما عرفت.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست