responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 10
مستنداً إلى نفس الجعل و ما إذا كان مستنداً إلى عجز المكلف أو نحوه، كما سبق بشكل واضح.
الثالث - انه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا، و لا تترتب على البحث عنها اية فائدة عملية ما عدا فائدة علمية. و اما ما ذكر من الثمرة لها من وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط الوجوب له إلى الليل، كما إذا أفطر أولا ثم سافر أو وجد مانع آخر من الصوم كالمرض أو نحوه فليس ثمرة لتلك المسألة أصلا، و ذلك لأن عروض المانع من الصوم في أثناء اليوم و ان كان يكشف عن عدم وجوبه عليه من الأول، ضرورة انه واجب واحد ارتباطي و لذا لو طرأ على الصائم مانع من الصوم و اضطر إلى الإفطار في بعض آنات اليوم لم يلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الإمساك في باقي آنات هذا اليوم و هذا معنى ارتباطية وجوبه، و اما وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان متعمداً فلا يدور مدار وجوب الصوم عليه و لو مع انتفاء شرائطه، ليكون ذلك ثمرة لهذه المسألة، بل هو على ما يستفاد من روايات الباب مترتب على الإفطار في نهار شهر رمضان عالماً و عامداً بلا عذر مسوغ له، و ذلك لأن جواز الإفطار في الروايات معلق على خروج المكلف عن حد الترخص، فما دام لم يخرج عنه حرم عليه الإفطار و ان علم بأنه يسافر بعد ساعة، كما ان وجوب القصر في الروايات معلق على ذلك، و لذا يجب عليه التمام ما دام هو دون حد الترخص.
و بتعبير أوضح ان المستفاد من الروايات الواردة في المقام هو ثبوت الملازمة بين وجوب القصر و جواز الإفطار، و بين وجوب التمام و عدم جوازه، ففي كل مورد وجب القصر جاز الإفطار و في كل مورد وجب التمام حرم الإفطار.
و نتيجة ما ذكرناه هي ان وجوب الكفارة مترتب على الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان بلا عذر مسوغ له، سواء أ طرأ عليه مانع من الصوم بعد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست