responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 9
جعل الحكم عندئذ لغو محض فلا يترتب عليه أثر، و لكن من المعلوم ان هذا لا يوجب عدم كون النزاع في معنى معقول.
و بكلمة أخرى ان النزاع في المقام ليس في معقولية فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء موضوعه في الخارج و عدم معقوليتها، ليقال ان علم الآمر بوجود الموضوع خارجاً و عدمه أجنبي عن ذلك بالكلية، ضرورة ان الملاك في فعلية الحكم واقعاً فعلية موضوعه كذلك، بل النزاع في جواز أصل جعل الحكم مع العلم بانتفاء شرط فعليته و عدم جوازه. و من الواضح ان هذا النزاع نزاع في أمر معقول.
و من هنا يتبين ان ما أفاده (قده) من ان الحكم في القضية الخارجية يدور مدار علم الحاكم و شروط الحكم و اما نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه فهو أجنبي عن الحكم بالكلية لا يتم أيضاً، و ذلك لأن علم الحاكم الّذي له دخل في جعل هذا الحكم ليس علمه بما هو صفة نفسانية قائمة بها مع قطع النّظر عما تعلق به من الموجودات الخارجية، ضرورة ان علمه بوجود شرطه في الخارج يدعو إلى جعل هذا الحكم، كما ان علمه بعدم وجوده فيه داع لعدم جعله، فيما إذا لم يكن الغرض منه عدم تحقق شرطه و موضوعه كالأمثلة المتقدمة فاذن يقع الكلام في انه هل يجوز للمولى ان يأمر عبده بفعل مشروطاً بشي‌ء مع علمه بانتفاء ذلك الشي‌ء في الخارج و عدم تحققه فيه أصلا أم لا؟ و من المعلوم ان النزاع فيه نزاع في أمر معقول.
و قد تحصل مما ذكرناه أمور:
الأول - انه لا فرق فيه بين القضية الحقيقية و القضية الخارجية، فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة.
الثاني - ان الصحيح في المسألة هو الفصيل بين ما إذا كان انتفاء الشرط

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست