وقول : بأنه واجب وحرام بمعنى انه مأمور
به ومنهي عنه ، وهو المنسوب إلى أبى هاشم ، وحكى أيضا عن المحقق القمي [٢].
وقول : بأنه مأمور به مع جريان حكم
المعصية عليه ، بمعنى انه يعاقب عليه لا بالنهي الفعلي ، بل بالنهي السابق على
الدخول الساقط حال الخروج ، وهو المنسوب إلى صاحب الفصول [٣].
وقول : بأنه غير مأمور به ولا منهي عنه
بالنهي الفعلي ، ولكن يعاقب عليه ويجرى عليه حكم المعصية مع الزام العقل بالخروج
لكونه أقل محذورا ، من دون ان يكون مأمورا به شرعا ، وهو الذي اختاره المحقق
الخراساني في كفايته [٤].
وقول : بأنه منهي عنه بالنهي الفعلي
وليس بمأمور به شرعا.
والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول
الذي اختاره الشيخ ( قده ) : فان مبنى سائر الأقوال هو كون المقام من صغريات قاعدة
ـ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ـ وسيتضح فساد ذلك ، وان المقام ليس
مندرجا في ذلك.
ولكن لو بنينا على كون المقام من صغريات
تلك القاعدة فالحق ما عليه المحقق الخراساني ( قده ) : من أنه ليس بمأمور به شرعا
ولا منهيا عنه مع كونه يعاقب عليه ، وذلك لان الامتناع بالاختيار انما لا ينافي
الاختيار عقابا ، لا خطابا ، فإنه
[١] مطارح الأنظار ،
ص ١٥١ قوله قدسسره « والأقوى
كونه مأمورا به فقط ولا يكون منهيا عنه ولا يفترق فيه النهى السابق واللاحق »
[٢] قوانين الأصول ،
التنبيه الثاني ص ٨٦ قوله قدسسره
« الثالث انه مأمور به ومنهى عنه أيضا ، ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما ، وهو
مذهب أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخرينا ، بل هو ظاهر الفقهاء وهو الأقرب .. »
[٣] الفصول ، ص ١٤٠
قوله قدسسره « والحق انه
مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص ، وليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به ، لكنه
عاص به بالنظر إلى النهى السابق .. »
[٤] كفاية الأصول ، الجلد
الأول ص ٢٦٣ « والحق انه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان
له بسوء الاختيار ولا يكاد يكون مأمورا به .. »