وتقييد بعض بما إذا لم تستلزم الصلاة
تصرفا زائدا لم يظهر لنا وجهه ، فان شاغلية الشخص للمكان لا يختلف بين كونه قائما
أو قاعدا أو نائما ، ولا يزيد بذلك أو ينقص ، فليس صلاة المحبوس تصرفا زائدا على
ما إذا كان قاعدا ، بل لا يعقل ان يكون تصرفه في حال الصلاة زائدا على تصرفه في
حال العقود ، وان كان العرف ربما يعد الصلاة لمكان اشتمالها على الهوى والجلوس
والركوع والسجود تصرفا زائدا على ما إذا كان ساكنا ، الا ان لا عبرة بالنظر العرفي
، بعد ما كان تصرفه بحسب الدقة لا يزيد ولا ينقص.
هذا إذا
كان محبوسا في الدار المغصوبة. وأما إذا دخل في الدار الغصبية لا عن اختيار ، ولكن
كان مختارا في الخروج عنها ، فاللازم هو الصلاة في حال الخروج ماشيا إذا ضاق وقتها
، وليس له المكث فيها للصلاة ، لأنه اختياري محرم ، فتأمل جيدا.
ثم
لا يخفى عليك : ان المراد من عدم
المندوحة هو عدم المندوحة في الغصب ، بحيث كان غير متمكن من ترك الغصب ، كالمحبوس.
واما لو كان متمكنا من ترك الغصب ، ولكن كان غير متمكن من الصلاة الا في المغصوب ،
بحيث دار الامر بين ترك الصلاة وبين ترك الغصب ، فهذا خارج عما نحن فيه ، وفي مثل
هذا لا بد من ملاحظة الأهمية والمهمية ، ولا يجرى فيه قوله عليهالسلام : الصلاة لا تسقط بحال ، لأنه انما
يكون بالنسبة إلى القيود الغير المحرمة ذاتا ، فتأمل جيدا.
هذا
كله إذا لم يكن عدم المندوحة بسوء الاختيار ، وأما إذا كان ذلك بسوء الاختيار ، كمن
توسط أرضا مغصوبة باختياره ، فالكلام فيه تارة : يقع من حيث الحكم التكليفي وان
خروجه هل يكون مأمورا به أو منهيا عنه؟ وأخرى : يقع من حيث صحة الصلاة في حال
الخروج وعدمها.
اما الجهة الأولى :
فقد وقعت معركة الآراء وتعددت فيها
الأقوال.
فقول : بان الخروج واجب ليس الا ولا
يعاقب عليه ، وهو المنسوب