ومنها
: صلاحية وقوع التعبد بها ، بناء على
وجوبها وذلك بقصد أمرها. وفيه ، انه قد تقدم ان الامر الغيري يكون التعبد به بتعبد
امر ذي المقدمة ، وليس هو بما انه امر غيري مما يتعبد به ما لم يرجع إلى التعبد
بأمر ذيها.
ومنها
: عدم جواز اخذ الأجرة عليها ، بناء على
عدم جواز اخذ الأجرة على الواجبات.
وفيه ، انه ليس مط الواجب مما لا يجوز
اخذ الأجرة عليه ، بل تختلف الواجبات في ذلك ، فربما يكون الواجب هو الفعل بمعناه
المصدري فيجوز اخذ الأجرة عليه ، وربما يكون الواجب هو الفعل بمعناه الاسم المصدري
فلا يجوز اخذ الأجرة عليه ، على ما أوضحناه في محله ، وجواز اخذ الأجرة على
المقدمات يتبع وجوب ذي المقدمة ، فلو كان الواجب فيها هو الفعل بمعناه الاسم
المصدري لا يجوز اخذ الأجرة حتى على مقدماتها ، لأنه قد خرجت المقدمات عن تحت
سلطانه ، ولو لمكان اللا بدية العقلية ، فتكون الإجارة عليها من قبيل وهب الأمير
ما لا يملك. وان كان الواجب في ذي المقدمة هو الفعل بمعناه المصدري يجوز اخذ
الأجرة على مقدماتها ولو قلنا بوجوبها ، لان وجوبها لا يزيد على وجوب ذيها ، كما
لا يخفى.
ومنها
: ما نسب إلى الوحيد البهبهاني ره من لزوم
اجتماع الأمر والنهي على القول بوجوب المقدمة ، فيما إذا كانت المقدمة محرمة.
وقد أورد عليه : بأنه لايكون من ذاك
الباب ، بل من باب النهى في العبادة أو المعاملة. والانصاف ان ما نسب إلى الوحيد
باطلاقه غير تام ، وكذا ما أورد عليه ، وتوضيح ذلك : هو انه تارة : تكون المقدمة
في نوعها محرمة بحيث لايكون للمكلف مندوحة ، كما إذا انحصر الانقاذ بالتصرف في ملك
الغير ، ففي مثل هذا يقع التزاحم بين وجوب الانقاذ وحرمة التصرف ، وينبغي مراعاة
الأهم أو سائر مرجحات باب التزاحم ، ولا يندرج هذا الا في باب اجتماع الأمر والنهي
، لا في باب النهى من العبادة أو المعاملة. وأخرى : لا تكون المقدمة في نوعها
محرمة بل كان لها افراد مباحة ، فتارة : يرد النهى عن فرد منها بالخصوص ، كما إذا
نهى عن سير