خاص للحج ، فهذا
يندرج في باب النهى عن العبادة ان كانت المقدمة عبادية ، أو المعاملة ان لم تكن
كذلك.
وأخرى : لا يرد النهى عن فرد منها
بالخصوص ، بل كان المنهى عنه عنوانا كليا انطبق على بعض افراد المقدمة ، كما في
السير على الدابة المغصوبة في الحج ، حيث إن الواجب بالوجوب المقدمي هو السير الذي
له افراد والمنهى عنه هو الغصب الذي له افراد أيضا ، وقد اجتمع كل من عنوان الواجب
والحرام في السير على الدابة المغصوبة ، فهذا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي ، وليس
من باب النهى عن العبادة أو المعاملة ، ولا يتوقف اندراجه في باب الاجتماع على أن
يكون الواجب بالوجوب المقدمي هو عنوان المقدمة حتى يمنع عن ذلك بل يكفي ان يكون
الواجب عنوانا كليا ذا افراد ، كالمثال المتقدم فتأمل جيدا.
ثم انه لا ثمرة في ادراج المسألة بباب
اجتماع الأمر والنهي ، فإنه ان كانت المقدمة توصلية فالغرض منها يحصل بمجرد فعلها ،
قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل ، قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو لم نقل. وان
كانت عبادية فلما كان وجوبها مترشحا عن وجوب ذيها وكان لها افراد مباحة فالوجوب
انما يترشح إلى المقدمة المباحة لامحة ، ومعه لا يصح التعبد بها على كل حال ، فتأمل.
الامر الثاني :
لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا
من حيث المسألة الأصولية ، ولا من حيث المسألة الفقهية. اما من حيث المسألة
الأصولية ، فلان البحث فيها من هذه الحيثية انما كان في الملازمة وعدمها ، ومعلوم
: ان الملازمة وعدم الملازمة ليست مجرى لأصل من الأصول ، لعدم الحالة السابقة لها ،
بل إن كانت فهي أزلية ، وان لم تكن فكذلك.
واما من حيث المسألة الفقهية
، فلان وجوب المقدمة وان لم يكن عند عدم وجوب ذيها ، فتكون بهذا الاعتبار مجرى
للاستصحاب عند وجوب ذيها والشك في وجوبها ، الا انه لا اثر لهذا الاستصحاب بعد ما
فرض كونها مقدمة وانه مما لا بد منها ، لمكان التوقف.