منها الصلاة ، فتكون
الصلاة منهيا عنها. فلا فرق في فساد الصلاة بين ان نقول مط الترك واجب ، أو خصوص
الترك الموصل ـ بعد البناء على مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الضد الاخر ـ هذا.
وقد أورد عليه المحقق الخراساني
ره [١] في كفايته
بما حاصله : انه فرق بين القول بوجوب مط الترك وبين القول بوجوب الترك الموصل ، فإنه
على الأول يكون نقيضه ترك الترك ، وترك الترك وان كان مفهوما غير الصلاة ، الا انه
خارجا عين الصلاة ، لان ترك ترك الصلاة ليس هو الا عبارة عن الصلاة. وهذا بخلاف ما
إذا كان الترك الخاص واجبا ، فان نقيض الترك الخاص ترك الترك الخاص ، والصلاة ليست
من افراد هذا النقيض بحيث يحمل عليه بالحمل الشايع الصناعي وتتحد معه خارجا ، بل
هي من المقارنات ، فان رفع الترك الخاص قد يجامع فعل الصلاة وقد لا يجامعها ، كما
إذا ترك الصلاة والإزالة معا ، ومعلوم ان النهى عن شيء لا يسرى إلى ما يلازمه فضلا
عما يقارنه ، هذا. وقد ارتضى شيخنا الأستاذ مد ظله ما ذكره المحقق في المقام
واستجوده ، فتأمل.
ومنها
: برء النذر باتيان مقدمة الواجب عند نذر
الواجب بناء على القول بوجوب المقدمة ، هذا.
ولكن لا يخفى
ان مسألة برء النذر لا تصلح ان تكون ثمرة للمسألة الأصولية ، لان ثمرتها ما تقع في
طريق الاستنباط ، وتكون كبرى قياس الاستنباط ، ومسألة برء النذر هي بنفسها حكم
فرعى ، مع أن البرء يتبع قصد الناذر ، فقد يقصد نذر الواجب النفسي فلا يحصل بفعل
الواجب المقدمي ، وقد لا يقصد ذلك.
ومنها
: حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات
عديدة ، حيث يحصل به الاصرار ، لمكان ترك عدة واجبات بناء على وجوب المقدمة.
وفيه ، ان الواجب مهما تعددت مقدماته
ليس فيه الا عصيان واحد وإطاعة واحدة ، ويكون تركه بترك أول مقدمة له ، حيث يمتنع
الواجب ح عليه فلا يحصل
[١] كفاية الأصول ، «
قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ... » ص ١٩٣