هو الإزالة مثلا
يكون مأمورا به ، ولا يمكن الامر بالضدين ، فلا تكون الصلاة مأمورا بها ، وعدم
الامر بها يكفي في فسادها. وسيأتي البحث عن ذلك انشاء الله تعالى في مبحث الضد.
ثم إن صاحب الفصول[١] أنكر هذه
الثمرة على طريقته من القول بالمقدمة الموصلة ، وحاصل ما افاده في وجه ذلك : هو ان
مطلق ترك الصلاة مثلا لم يكن واجبا بالوجوب المقدمي ، حتى يكون نقيضه ـ وهو فعل
الصلاة ـ منهيا عنه ، بل الواجب هو الترك الموصل للإزالة ، ومع فعل الصلاة لا تحصل
الإزالة ، ومع عدم حصولها لايكون ترك الصلاة واجبا ، ومع عدم وجوب تركها لايكون
فعلها منهيا عنه ، ومع عدم النهى لا تفسد ، هذا.
وقد أشكل [٢] عليه الشيخ ( قده ) على ما في التقرير
بما حاصله : ان فعل الصلاة وان لم يكن ح نقيض الترك الموصل ، لان نقيض الأخص أعم
كما أن نقيض الأعم أخص ، فنقيض الترك الموصل هو ترك الترك الموصل ، وترك الترك
الموصل له افراد ، منها النوم والأكل والشرب ، ومنها الصلاة ، فالصلاة تكون أحد
افراد النقيض المنهى عنه ، ومعلوم ان النهى عن الكلي يسرى إلى افراده ، فتكون
الصلاة منهيا عنها ، غايته انه لا بخصوصها بل بما انها من أحد افراد نقيض الواجب.
والحاصل انه لو كان مط ترك الصلاة واجبا
بالوجوب المقدمي لإزالة النجاسة ، فنقيض مط الترك ترك الترك وهو متحد خارجا مع فعل
الصلاة ، فتكون الصلاة بما انها نقيض الترك الواجب منهيا عنها. واما لو كان الترك
الخاص واجبا أي الترك الموصل للإزالة ، فنقيض الترك الموصل هو ترك الترك الموصل ، وهو
الذي يكون منهيا عنه لكونه نقيض الواجب ، وترك الترك الموصل المنهى عنه له افراد ،
[١] الفصول ـ مسألة
الضد « إذا تقرر هذا فاعلم أن جماعة زعموا ان ثمرة النزاع في الضد الخاص تظهر ... »
ص ٩٦
[٢] مطارح الأنظار ،
مبحث مقدمة الواجب ، تذنيب ، « إذا تقرر ذلك نقول : ان الترك الخاص نقيضه رفع ذلك
الترك .... » ص ٧٦