responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 379
المطلق فلا معنى للتّخيير بينه و بين المقيد و يظهر من بعضهم أنّ وجه الحمل هو تعارض مفهوم الوصف في المقيد مع إطلاق المطلق فإنّ مفهوم قوله أعتق رقبة مؤمنة عدم وجوب عتق الكافرة و هو ينافي في المطلق و فيه أوّلا أنّه لا مفهوم للوصف كما حقق سابقا و ثانيا أنّه أضعف من غيره بمراتب فما وجه تقديمه على الإطلاق و ثالثا أنّه لا تعارض بينهما لأنّ المفهوم نفي الوجوب العيني عن غير المقيد و ذلك لا ينافي ثبوت الوجوب التّخييري كما هو مقتضى المطلق كذا قيل و الحق أنّ المفهوم هو نفي سنخ الوجوب كما قررناه في المفاهيم و التّحقيق أنّ هذه الوجوه في الحمل غير موجه بل الوجه فيه أنّ التّعارض البدوي إنّما هو بين المنطوقين بملاحظة وحدة التّكليف لأنّ مقتضى المقيد وجوبه عينا و مقتضى المطلق وجوب الطّبيعة اللابشرط المقتضي لوجوب الأفراد تخييرا و لا يمكن اجتماعهما مع وحدة التّكليف و لكن لما كان حمل المطلق على الطّبيعة اللابشرط موقوفا على عدم بيان القيد و الأمر بالمقيد بيان و لو بضميمة أصالة الحقيقة لم يكن هناك مقتض للإطلاق كما عرفت ثم إنّ وحدة التّكليف هل يتوقف على أمر خارج مثل ملاحظة وحدة السّبب مثلا لكون تعدد الأمر موجبا لتعدد التّكليف فيحتاج نفي التّعدد إلى الدّليل أو لا بل تعدد الأمر لا يقتضي التّعدد فيحتاج إثبات التّعدد إلى الدّليل و بدونه ينفى بالأصل الحق هو الثّاني سواء كان الأمران متعلقين بطبيعة واحدة أو أحدهما بالطّبيعة المطلقة و الأخرى بالمقيدة أمّا في الأوّل فلأنّ كون الكلام تأكيدا أو تأسيسا خارج عن نفس اللّفظ و إنّما يتفرع على دواعي الأمر فإن كان الدّاعي في الكلام بيان حكم جديد كان تأسيسا و إن كان الدّاعي تقرير حكم معلوم كان تأكيدا و لو كان التّأسيس و التّأكيد داخلين في معنى اللّفظ لكان ذكر العام بعد الخاص مستلزما لاستعماله في المعنيين لكونه تأكيدا بالنّسبة إلى مورد الخاص تأسيسا بالنّسبة إلى غيره من الأفراد و إذا كانا خارجين عن اللّفظ فتعدد الأمر المتعلق بطبيعة واحدة كما يحتمل كونه تأسيسا كذا يحتمل كونه تأكيدا و دعوى غلبة التّأسيس ممنوعة فإذا شك في اقتضائه لتعدد التّكليف و عدمه وجب الرّجوع إلى الأصل و هو يقتضي البراءة و أمّا في الثّاني فلما مر من أنّ المطلق لا يعلم كونه تمام متعلق الحكم إلاّ بعدم بيان القيد و بعد بيانه لا يعلم ذلك فيشك في وحدة التّكليف و تعدده فيرجع إلى الأصل فثبت أنّه لا حاجة إلى دليل خارج في إثبات وحدة التّكليف بل عدم ثبوت الدّليل على التّعدد كاف في الحكم بالوحدة بضميمة الأصل و حينئذ فإن اتحد السّبب كان مؤكدا للوحدة و إن ثبت التّعدد من الخارج كان ذلك كاشفا عن كون الطّبيعة تمام المتعلق في الأمر بالمطلق و مثله ما لو قلنا بأنّ الإطلاق

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست