responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 380
مأخوذ في مدلول اللّفظ فإنّ المطلق حينئذ ظاهر في الطّبيعة اللابشرط فيقتضي تعدد التّكليف و عليه فيجب في الحكم بالاتحاد من وجود دليل خارجي و منه وحدة السّبب إن قلنا بظهورها في وحدة التّكليف و فيه إشكال و الحاصل أنّه على المختار من عدم اعتبار الإطلاق في مدلول اللّفظ ينبغي الحمل على وحدة التّكليف سواء لم يذكر سبب أصلا أو اتحد السّبب و الحمل على تعدده بتعدد السّبب أو وجود دليل آخر على التّعدد و على القول باعتبار الإطلاق في المدلول ينبغي الحكم بالتّعدد في صورة عدم ذكر السّبب و صورة تعدّده و الحكم بالوحدة في صورة اتحاد السّبب على إشكال أو وجود دليل على الوحدة فالثّمرة إنّما تظهر عند عدم ذكر سبب أصلا و عدم وجود دليل من الخارج على الوحدة أو التّعدد و قد عرفت التّحقيق و إن كانا منفيين فالمعروف عدم حمل أحدهما على الآخر سواء اتحد السّبب أو اختلف نحو لا تعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة و قيل في وجهه إنّ النّفي إذا ورد على الطّبيعة اقتضى نفي جميع الأفراد شمولا و ذلك لا ينافي نفي خصوص المقيد أيضا غاية الأمر أنّه يكون تأكيدا و قد عرفت أنّه ليس أمرا راجعا إلى اللّفظ بل هو لازم على فرض الحمل أيضا و بالجملة هو نظير العام و الخاص الغير المتنافي الظّاهر إذ لا تخصيص حينئذ قطعا و التّحقيق أنّه لا فرق بين المثبتين و المنفيين فكما يحمل المطلق على المقيد في المثبتين و لا يقتضي اللّفظ تعدد التّكليف فكذا في المنفيين و ذلك لما عرفت أنّ مدلول اللّفظ هو نفس الطّبيعة و الإطلاق و التّقييد خارجان عنه عارضان له بملاحظة عدم ذكر القيد و ذكره و نفي الطّبيعة كما يصدق بنفي جميع الأفراد كذا يصدق بنفي البعض أيضا نعم نفي الطّبيعة اللابشرط يقتضي نفي جميع الأفراد و حينئذ فنقول إنّ استفادة العموم من المطلق المنفي فرع كون المراد منه الطّبيعة اللابشرط و هو متوقف على عدم بيان القيد فإذا بين القيد لم يكن مقتضي للإطلاق كما قررناه في الموجبين حرفا بحرف فالأمران لا يوجبان إلاّ تحريم المقيد فيرجع في حكم سائر الأفراد إلى الأصل و لا فرق في ذلك بين ورود النّفي على المحكوم به كما في المثال المذكور أو وروده على الحكم كأن يقول لا يجب عتق الرّقبة و لا يجب عتق الرّقبة الكافرة فلا يقتضي الخطابان إلاّ نفي وجوب عتق الكافرة فيرجع في المؤمنة إلى أصالة عدم الوجوب و ذلك و إن وافق حكم المطلق في هذا المقام لكنّه يثمر فيما إذا قام دليل آخر على وجوب عتق المؤمنة فإنّه لا معارض له على ما ذكرنا بخلاف ما لو قلنا بعدم الحمل فإنّه يعارض الخطاب المطلق فافهم هذا و لقائل أن يقول إنّ المستند في عدم الحمل ليس هو ما سبق ليرد عليه الاعتراض المذكور بل

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست