responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 99
ملك المشتري بوسيلة العقد المخصوص و هو الإيجاب و القبول و هكذا ساير أسامي المعاملات (نعم) لا فرق في المقام بين أن تكون المعاملات هي أسامي للمسببات أو للافعال التوليدية من حيث عدم جريان نزاع الصحيحي و الأعمي فيها فان كلا منهما أمر بسيط يتصف بالوجود تارة و بالعدم أخرى و ليس أمرا مركبا من اجزاء و شرائط كالأسباب قابلة للاتصاف بالصحّة و التمامية تارة و بالفساد و النقصان أخرى كي يجري فيه النزاع (و عليه) فجريان نزاع الصحيحي و الأعمي في ألفاظ المعاملات طرا متوقف على كونها موضوعة للأسباب لا للمسببات و لا للافعال التوليدية فتأمل جيدا.
قوله و اما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا... إلخ و حاصل دعوى المصنف في ألفاظ المعاملات بناء على كونها للأسباب انها موضوعة للصحيح التام أي للعقد المؤثر لأثره الخاصّ و اختلاف الشرع و العرف في مثل عقد الصبي أو الربوي أو نحوهما يكون اختلافا في المصاديق فالشرع لا يراه عقدا مؤثرا لأثره الخاصّ و العرف يراه عقدا مؤثرا له (و بعبارة أخرى) ان الشرع و العرف متفقان في الكبرى و ان الموضوع له للفظ البيع مثلا هو العقد المؤثر لأثر كذا و لكنهما يختلفان في الصغرى فبعض المصاديق لا يراه الشرع عقدا مؤثرا فلا يراه بيعا و العرف يراه عقدا مؤثرا فيراه بيعا (و فيه) أن مرجع اختلاف الشرع و العرف ليس إلى الاختلاف في الصغرى أيضا فان الشرع لا ينكر كون مثل عقد الصبي أو الربوي و نحوهما بيعا و انما ينكر صحته و تأثيره في اثره الخاصّ (و لعله) إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (و الصحيح) أن يقال ان ألفاظ المعاملات بناء على كونها للأسباب حيث أن معانيها أمور عرفية فهي موضوعة للصحيح التام عند العرف أي للعقد المؤثر لأثره الخاصّ في نظرهم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست