كالعقد المركب من الإيجاب و القبول و الموالاة مثلا لا للصحيح التام الواقعي و العقد المؤثر في نفس الأمر فالشرع لا يخطأ العرف لا في الكبرى و لا في الصغرى أي لا ينكر كون البيع موضوعا لتلك الأمور الثلاثة و لا في كون مثل عقد الصبي أو الربوي و نحوهما بيعا عرفا بمقتضى وضعه لتلك الأمور الثلاثة و انما يخطئهم في زعمهم أن مثل عقد الصبي أو الربوي المركب من تلك الأمور الثلاثة صحيحا تاما مؤثرا في النقل و الانتقال و هذا واضح. قوله فافهم... إلخ قد أشرنا آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل. قوله الثاني ان كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات كي لا يصح التمسك بإطلاقها... إلخ و فيه مسامحة واضحة فان ألفاظ المعاملات بناء على كونها للأسباب و كونها موضوعة للصحيح التام أي العقد المؤثر لأثره الخاصّ كما زعم المصنف لا للصحيح التام عند العرف أي العقد المؤثر لأثره الخاصّ في نظرهم إذا شك في اعتبار شيء في الأسباب بنحو الشبهة الحكمية كان الشك قهرا في مؤثرية العقد بدونه فتكون الشبهة مفهومية و الخطاب مجملا قطعا نظير ما تقدم في ألفاظ العبادات عينا فلا يصح التمسك بالإطلاق (و دعوى) أن إطلاق كلام الشارع لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على ان المؤثر عنده هو المؤثر عند أهل العرف انما تجدي إذا قلنا بوضع اللفظ للمؤثر عند العرف فإذا كان المؤثر عند العرف أمرا محرزا و شك في اعتبار شيء في تأثيره شرعا كان الشك في أمر خارج عن المسمى فيجوز التمسك حينئذ بالإطلاق و اما إذا قلنا بوضع اللفظ للصحيح التام الواقعي أي العقد المؤثر لأثره الخاصّ في نفس الأمر كما زعم المصنف و شك في اعتبار شيء في السبب كان الشك قهرا في أصل المسمى فلا يمكن التمسك حينئذ بالإطلاق فتدبر جيدا.