responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 98
قوله نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان... إلخ أي نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر حين الإتيان بها لم يمكن الحنث حينئذ إذ كلما أتى به بعد النذر فهو فاسد من جهة النذر الا أن صحة مثل هذا النذر لا تخلو عن إشكال بل منع إذ لا صلاة مطلوبة بعد النذر حين الإتيان بها كي ينعقد أصل النذر فان تحقق النذر بترك شي‌ء هو فرع إمكان ذلك الشي‌ء و قد أشار المصنف إلى ذلك في تعليقته على الكتاب (فقال) قدس سره لدى التعليق على قوله المطلوبة بالفعل ما لفظه أي و لو مع النذر و لكن صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيدا (انتهى).
في أمور متعلقة بالصحيح و الأعم قوله بقي أمور الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم... إلخ قد عرفت منا في أول الوضع أن أسامي المعاملات ليست هي موضوعة للأسباب فان الأسباب كالعقد أو الإيقاع أو الفعل الخارجي في المعاطاة هي مما ينشأ به مفاهيم المعاملات كالبيع و الصلح و الهبة و الوقف و النكاح و الطلاق و نحو ذلك فلو كانت ألفاظ هذه المفاهيم أسامي للأسباب لزم اتحاد المنشأ بالفتح و ما ينشأ به و هو غير معقول بل عرفت منا هناك انها ليست أسامي للمسببات أيضا بل هي أسامي للافعال التوليدية التي تتولد من الأسباب الخاصة فالبيع مثلا ليس اسما للعقد المخصوص فانه مما ينشأ به البيع و لا اسما للملكية أي الإضافة الخاصة الحاصلة بين المشتري و البائع فانه أثر للبيع بل هو اسم للتمليك أي إدخال المبيع في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست