responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 90
من نفسك في أوضاعك قلت أما المنع المستفاد من أول الكلام يعنى به ما أشار به المستشكل بقوله على تقدير التسليم فدفعه موكول إلى الرجوع إلى الوجدان و أما ما ذكره أخيرا يعنى به قوله لا يقضى... إلخ فهو مدفوع انا نقطع بان الشارع لم يسلك في إرضاعه على تقدير ثبوته مسلكا آخر غير ما هو المعهود من أنفسنا في أوضاعنا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
قوله و لا يخفى أن هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة الا انها قابلة للمنع... إلخ و يعنى بهذه الدعوى دعوى القطع بان طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه... إلخ قوله فتأمل... إلخ و لعله إشارة إلى ضعف قوله الا انها قابلة للمنع فان المصنف إذا راجع وجدانه بعد ما تتبع أوضاع المركبات العرفية و العادية و استقرأها و فرض نفسه واضع اللفظ لمعنى مخترع مركب يجد من نفسه في مقام الوضع عدم التخطي عن الوضع لما هو المركب التام كما ذكر صاحب التقريرات و عليه فلا يبقى وجه لقوله الا انها قابلة للمنع.
في أدلة الأعمي قوله و قد استدل للأعمي أيضا بوجوه... إلخ قد ذكر في التقريرات للأعميين وجوها عشرة بل ذكر اثني عشر وجها فان الوجه الأول مركب من وجوه ثلاثة التبادر و عدم صحة السلب عن الفاسدة و صحة التقسيم إليها و إلى الصحيحة (قال) هداية في ذكر احتجاج القائلين بالأعم و هو وجوه أحدها دعوى وجود الأمارات الدالة على الوضع للأعم من التبادر و عدم صحة السلب عن الفاسدة و صحة التقسيم إليها و إلى الصحيحة الظاهرة في أن لفظ

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست