responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 91
حقيقة فيه (انتهى) و قد انتخب المصنف من بين تلك الوجوه وجوها خمسة و هي عمدتها و أقواها.
قوله منها تبادر الأعم... إلخ و قد أورد عليه المصنف بما حاصله أن تبادر الأعم من ألفاظ العبادات فرع تصوير القدر الجامع الموضوع له اللفظ المسمى بلفظ كذا و قد عرفت الإشكال في تصويره فكيف يتبادر الأعم و أي شي‌ء يتبادر منها.
(أقول) مضافا إلى أنه لو سلم تصوير القدر الجامع له فقد عرفت أن المتبادر هو الصحيح التام لا الأعم من الصحيح و الفاسد.
قوله و منها عدم صحة السلب عن الفاسد... إلخ و قد أورد عليه المصنف بالمنع عنه نظرا إلى ما عرفت في أدلة الصحيحي من صحة السلب عن الفاسد بالمداقة و إن صح الإطلاق عليه بالعناية.
قوله و منها صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم... إلخ و قد أورد عليها المصنف بما حاصله أن صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم في مثل قولك الصلاة اما صحيحة و اما فاسدة و ان كانت تشهد على أن الصلاة للأعم و الا لم يصح تقسيمها إليهما و لكن ذلك فيما إذا لم يكن هناك أدلة قاطعة على الصحيح و قد عرفت وجودها فمع تلك الأدلة لا سيما صحة السلب عن الفاسدة بالمداقة لا بد و أن تكون لفظة الصلاة في التقسيم مستعملة في الأعم عناية لا حقيقة.
قوله و منها استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة كقوله عليه الصلاة و السلام بنى الإسلام على الخمس... إلخ (قال) في التقريرات الثالث يعنى من الوجوه التي احتج بها الأعميون إطلاق لفظ الصلاة و غيرها من العبادات في جملة من الأخبار على الأعم كقوله عليه السلام بنى الإسلام على الخمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد بشي‌ء كما

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست