responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 89
لا يخفى لإجرائها العقلاء في إثبات المراد لا في أنه على نحو الحقيقة أو المجاز فتأمل جيدا (انتهى) و محصله أن كلمة فافهم إشارة إلى ضعف الاستدلال بالطائفة الأولى و هي الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسميات نظرا إلى أن مرجع ذلك إلى الأخذ بلازم أصالة الظهور حيث يقال انها ظاهرة في إثبات الخواصّ للمسميات و نحن نعلم من الخارج ان الخواصّ ليست هي الا للصحيح فلازم ذلك أن يكون المسمى و الصحيح شيئا و احدا و أن يكون اللفظ موضوعا للصحيح دون الأعم و هو لا يخلو عن مناقشة بل منع فان الثابت من العقلاء هو الأخذ بظاهر الكلام و العمل بأصالة الحقيقة في تشخيص المراد و فهم مقصود المتكلم لا الأخذ بما هو لازم الظهور من كون اللفظ موضوعا لكذا و مجازا في غيره.
قوله رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه... إلخ و قد جعله في التقريرات أول الوجوه الثمانية بل جعله المعتمد من بين ساير الوجوه (قال) ما لفظه هداية في ذكر احتجاج القول بالصحيح و هو من وجوه أحدها و هو المعتمد قضاء الوجدان الخالي عن شوائب الريب بذلك فانا إذا راجعنا وجداننا بعد تتبع أوضاع المركبات العرفية و العادية و استقرائها و فرضنا أنفسنا واضعين اللفظ لمعين مخترع مركب نجد من أنفسنا في مقام الوضع عدم التخطي عن الوضع لما هو المركب التام فانه هو الّذي يقتضيه حكمة الوضع و هي مساس الحاجة إلى التعبير عنها كثيرا (إلى أن قال) و أما استعماله في الناقص فلا نجده الا مسامحة تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود فان الحاجة ماسة إلى التعبير عن المراتب الناقصة أيضا (إلى أن قال) فان قلت إن ما ذكر على تقدير التسليم لا يقضى بان يكون وضع الشارع لتلك الأسماء مطابقا لما تجده

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست