responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 194
تلك الجمل لو كانت موضوعة لإنشاء تلك المعاني فيما إذا كانت تلك الصفات ثابتة في النّفس فدلالتها حينئذ على تلك الصفات تكون بالتضمن لا بالالتزام (لأنه يقال) ان ثبوت تلك الصفات في النّفس قد أخذ في الموضوع له بنحو الشرطية فتكون خارجة عن متن الموضوع له لا بنحو الجزئية كي تكون جزءاً للموضوع له و كان دلالتها عليها بالتضمن.
(أقول) و الظاهر أن دلالة تلك الجمل على ثبوت تلك الصفات في النّفس التزاما لا يكون بالوضع على نحو لو لم تكن الصفات ثابتة فيها كان ذلك تجوزا في الصيغة بل لأجل الانصراف كما لا يخفى و سيأتي تحقيق ذلك بنحو أبسط في بحث الصيغة إن شاء اللَّه تعالى نعم قد أشرنا فيما تقدم أن خصوص مادة الأمر حقيقة في إنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي الإرادة النفسانيّة و الطلب الحقيقي النفسانيّ على نحو لو لم تكن الإرادة ثابتة فيها كان إطلاق الأمر عليه صوريا لا حقيقيا فتذكر (ثم) لو قلنا بدلالة الجمل التزاما على ثبوت تلك الصفات في النّفس اما وضعا أو انصرافا فلا وجه لتخصيص ذلك بالجمل الإنشائية فقط كما يظهر ذلك من المصنف حيث (قال نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجي و التمني... إلخ) و لم يذكر الجمل الخبرية في كلامه بل الجمل الخبرية أيضا مما تدل بالالتزام على ثبوت صفة العلم في النّفس اللهم الا إذا كان ذكر الطلب و أخواته من باب التمثيل لا التخصيص.
قوله إشكال و دفع... إلخ هذا الإشكال مأخوذ عن الوجه الأول من الوجوه المتقدمة التي أقامتها الأشاعرة على المغايرة بين الطلب و الإرادة (و حاصله) أن في تكليف الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان بالعمل بالأركان ان لم تكن إرادة كما زعم الأشاعرة و به أثبتوا التفكيك بين الطلب و الإرادة فيلزم على ما حققناه من اتحاد الطلب و الإرادة أن لا يكون هناك

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست