responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 179
يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص... إلخ لما أبطل المصنف دعوى الاتفاق على كون الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص بما تقدم و عرفت و أثبت بينهما كمال المباينة أراد التقريب بينهما في الجملة فقال ما حاصله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب على ما ستعرف من اعتبار العلو في معنى الأمر يكون من مصاديق الأمر لكنه من مصاديقه بما هو طلب مطلق أو مخصوص على الخلاف الآتي من كون الأمر لمطلق الطلب أي للمشترك بين الوجوب و الاستحباب أو لخصوص الطلب الوجوبيّ الحتمي لا من مصاديقه بما هو شأن أو فعل أو غير ذلك مما قيل في معنى لفظ الأمر (هذا و في التقريب) ما لا يخفى فان القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب لا يكاد يكون من مصاديق الأمر و لو بما هو طلب فان الصيغة معنى جامد و الأمر بما هو طلب معنى حدثي قابل للاشتقاق و هل يعقل أن يكون الجامد من مصاديق الحدث كلا (اللهم) إلا إذا كان مراده أن القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب فالطلب المراد بها يكون من مصاديق الأمر بما هو طلب لا نفس الصيغة و لكنه خلاف الظاهر.
قوله لو ثبت النقل... إلخ يعنى نقل الاتفاق على أن الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص.
قوله و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز... إلخ و ذلك لما عرفت في المقام الأول من المقامات الثلاثة لتعارض الأحوال من أن اللفظ إذا استعمل في معنى و لم يعلم وضعه له فالمشهور على التوقف لا البناء على كونه حقيقة فيه كما ادعاه السيد رحمه اللَّه و لا على كونه مجازا فيه كما نسب

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست