responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 180
إلى بعض المتأخرين و لا التفصيل بين ما إذا كان المستعمل فيه واحدا فيكون حقيقة فيه و بين ما كان متعددا فيكون حقيقة في أحدها مجازا في البقية و التمييز بأمارات الحقيقة و المجاز.
قوله و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به... إلخ قد تقدم في الأمر الثامن جملة مما ذكروها في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال مثل كون المجاز خيرا من الاشتراك لكثرته و أوسعيته في العبارة أو كون الاشتراك خيرا من المجاز حيث أنه أبعد من الخطأ إلى غير ذلك من الوجوه الاستحسانية (ثم حاصل) كلام المصنف أن ما ذكر في ترجيح هذه الأحوال بعضها على بعض كترجيح المجاز مثلا على الاشتراك لو سلم في حد ذاته و لم يعارض بمثله مما ذكر في ترجيح الاشتراك مثلا على المجاز لا دليل على الترجيح به عند تعارض الأحوال فلا بد مع التعارض بعد عدم الدليل على ما ذكر من المرجحات من الرجوع إلى الأصل العملي.
قوله كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول... إلخ أي كما لا يبعد أن يكون الأمر ظاهرا في المعنى الأول و هو الطلب و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق لا من إلحاق فلا يعلم كونه حقيقة فيه.
(أقول) هذا مناف لما تقدم منه آنفا من قوله و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة (و على كل حال) الحق ان الأمر حقيقة في إنشاء الطلب الحتمي للتبادر و عدم صحة السلب بل حقيقة فيه و في معنى آخر أيضا قد تقدم لك شرحه قبل ذلك فلا نعيد.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست