responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 178
المعنى الاصطلاحي معنى جامد لا معنى حدثي قابل للاشتقاق.
(ثانيتهما) ان الظاهر ان الاشتقاقات من الأمر يكون بذاك المعنى المصطلح عليه بينهم فيعرف من هاتين المقدمتين ان المصطلح عليه ليس هو القول المخصوص الغير القابل للاشتقاق بل معنى آخر قابل له (و فيه منع) المقدمة الثانية و هي كون الاشتقاقات بذاك المعنى المصطلح عليه بينهم فان المعنى المصطلح عليه أمر حادث جديد و الاشتقاقات من الأمر كانت من قبل الاصطلاح (و عليه) فالوجه المذكور مما لا ينهض لإبطال ما نقل الاتفاق عليه من ان الأمر حقيقة في القول المخصوص و ان لم يكن الاتفاق عليه ثابتا في حد ذاته و لعله لذلك قد أمر المصنف أخيرا بالتدبر و قال فتدبر و إن كان بعيدا.
قوله و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه... إلخ لما أبطل المصنف دعوى الاتفاق على كون الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص بالمقدمتين المذكورتين أراد توجيه اتفاقهم بما صح تعقله و وقوعه فقال ما حاصله انه يمكن أن يكون مرادهم من كون الأمر حقيقة في القول المخصوص أي في الطلب بالقول المخصوص تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه و بما ينشئه و يوجده و هو القول المخصوص أي الصيغة (أقول) و يحتمل أن يكون مرادهم من كون الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص أي ان فعل الأمر حقيقة فيه أي في القول المخصوص و هو صيغة افعل لا نفس الأمر كما ان مرادهم ان الماضي أو المضارع حقيقة بحسب الاصطلاح في صيغة فعل أو يفعل أي فعل الماضي أو المضارع حقيقة فيها لا نفس الماضي أو المضارع (و عليه) فلا يثبت للفظ الأمر معنى اصطلاحي جديد غير ما ذكر له بحسب العرف و اللغة.
قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست