responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 171
مدلول المشتق نرجع إلى العرف و لكن بعد ما رجعنا إليهم و أخذنا منهم المعنى و هو الذات المتلبس في الحال لا نحتاج في تطبيق المعنى على مصاديقه إليهم فإذا رأينا ان العالم أو القادر بماله من المعنى العرفي اللغوي منطبق عليه تعالى لكونه متلبسا أيضا بالعلم و القدرة و لو بنحو العينية لا بنحو الإثنينية فيكون صدقه عليه تعالى بنحو الحقيقة و ان لم يطلع على صدقه أهل العرف.
قوله فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى... إلخ غرض الفصول كما تقدم قبلا من الالتزام بالنقل في تلك الصفات الجارية عليه تعالى هو النقل في هيئاتها فهيئة العالم مثلا في غيره تعالى حقيقة في الذات المغايرة مع المبدأ و فيه تبارك و تعالى قد نقلت إلى الذات المتحدة مع المبدأ و ليس مقصوده من النقل فيها نقل موادها كي يرد عليه ما أورده المصنف عليه مع الشدة و الغلظة من قوله كيف و لو كانت يعنى الصفات بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة لسان و ألفاظ بلا معنى إلى آخر ما ذكره مما لا ينبغي احتماله في حق فاضل فضلا عن مثل صاحب الفصول رحمه اللَّه.
قوله و العجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره... إلخ (قال في الفص ول) كما تقدم شرحه في الأمر الرابع ما لفظه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى و لهذا لا يصدق في حق غيره (انتهى) و قد أشرنا آنفا و من قبل أيضا أن مقصوده من النقل هو النقل في الهيئة دون المادة فإذا ليس العجب من صاحب الفصول بل العجب من المصنف حيث خلط بين الهيئة و المادة و لم يعرف أن المقصود هو الأول دون الثاني.
قوله و بالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين... إلخ ليس في المسألة الا الاستدلال من جانب واحد و هو جانب المخالفين الذين لم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست